مادة رقم 1 إصدار
المرفق طيه النظام الأساسى لبنك التنمية والائتمان الزراعى لمحافظة قنا، وعلى البنك المذكور التعامل على أساسه.
مادة رقم 1
يعتبر بنك التنمية والإئتمان الزراعى بمحافظة قنا شركة مساهمة مصرية متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية طبقاً لأحكام القوانين النافذة ووفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى التالى وبالشروط المقررة فيما بعد.
مادة رقم 2 إصدار
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 10/7/2001
مادة رقم 2
اسم هذا البنك هو بنك التنمية والائتمان الزراعى لمحافظة قنا.
مادة رقم 3
غرض البنك:
يتولى البنك وضع التخطيط الذى يقرره البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى موضع التنفيذ على مستوى المحافظة ويكون له على وجه الخصوص القيام بالأغراض التالية:
(1) تقديم الائتمان لتيسير تشغيل القطاع الزراعى وتسويق منتجاته.
(2) تقديم الائتمان لأغراض تنمية القطاع الزراعى.
(3) تقديم الائتمان لأغراض التنمية الريفية والبيئية.
(4) القيام بمزاولة العمل المصرفى وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فى وحدات البنك للمعاملات الإسلامية.
(5) يجوز للبنك فى حالات خاصة المشاركة فى رأس مال الشركات التى تقوم لخدمة أغراض القطاع الزراعى والقطاع الريفى.
وفى سبيل اضطلاع البنك بمهامه يقدم البنك الخدمات المصرفية المتعارف عليها فى السوق المصرفى المصرى، وعلى الأخص:
(1) قبول الودائع والمدخرات من الأفراد.
(2) قبول الودائع والحسابات الجارية للأشخاص الاعتبارية.
(3) إصدار السندات والشهادات الإدخارية بكافة أنواعها وآجالها.
(4) خدمة عمليات الاستيراد والتصدير لتسهيل معاملات القطاع الزارعى والقطاع الريفى.
(5) إصدار خطابات الضمان المغطاة بالكامل.
(6) تقديم خدمة التخزين للعملاء بمخازن ومستودعات وشون البنك.
(7) التعامل فى النقد الأجنبى من خلال البنك الرئيسى وفروعه.
مادة رقم 4
يكون مركز البنك ومحله القانونى فى مدينة قنا، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشىء له فروعاً أو مكاتب أو توكيلات بدائرة المحافظة.
مادة رقم 5
المدة المحددة لهذا البنك هى 50 سنة اعتباراً من تاريخ صدور القرار وكل إطالة لمدة البنك يجب أن تقرر من الجمعية العمومية غير العادية للبنك وبعد الاعتماد من الوزير المختص.
مادة رقم 6
(أ) يكون رأس المال المرخص به للبنك هو مائة مليون جنيه.
(ب) يكون رأس المال المدفوع للبنك خمسين مليون جنيه.
مادة رقم 7
تستخرج الأسهم أو السندات الممثلة للأسهم من دفتر ذى قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم البنك.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ القرار الصادر بالترخيص للبنك المذكور بالاستمرار فى العمل كشركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية وتاريخ نشره فى الوقائع المصرية وقيمة رأس المال بنوعيه وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض البنك ومركزه ومدته والتاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية العادية.
ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة أيضاً على رقم السهم.
مادة رقم 8
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم، ولايجوز زيادة إلتزاماتهم.
مادة رقم 9
مع مراعاة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 يجوز زيادة رأس مال البنك بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الأسمية التى للأسهم الأصلية كما يجوز تخفيضه.
ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الأسمية وإذا إصدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتماً إلى الإحتياطى القانونى.
مادة رقم 10
يكون للبنك إصدار السندات وفقاً للقواعد والأحكام المقررة فى القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 11
يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يشكل على النحو المنصوص عليه بالمادة (13) من القانون رقم 105 لسنة 1964.
مادة رقم 12
يعقد مجلس الإدارة فى مركز البنك كلما دعت مصلحته إلى إنعقاده بناء على دعوة الرئيس.
ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل.
ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج مقر البنك بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين فى الإجتماع وأن يكون هذا الإجتماع فى جمهورية مصر العربية.
مادة رقم 13
لا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل.
مادة رقم 14
لا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن غيره فى التصويت.
مادة رقم 15
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح صوت الرئيس أو من يقوم مقامه.
مادة رقم 16
مع مراعاة أحكام القوانين أرقام 105 لسنة 1964، 117 لسنة 1976، 159 لسنة 1981 يكون لمجلس الإدارة السلطات اللازمة لإدارة البنك فيما عدا ما احتفظت به هذه القوانين صراحة للجمعية العمومية، ويكون له مباشرة جميع التصرفات فيما عدا التبرعات فيباشرها وفقاً لأحكام المادة (101) من القانون رقم 159 لسنة 1981.
مادة رقم 17
يمثل رئيس المجلس أو من يقوم مقامه البنك فى صلاته بالغير وأمام القضاء.
مادة رقم 18
يكون لرئيس مجلس إدارة البنك حق التوقيع منفرداً عن البنك، ولمجلس الإدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.
مادة رقم 19
لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأى إلتزام شخصى فيما يتعلق بتعهدات البنك بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم.
مادة رقم 20
يمنح أعضاء مجلس الإدارة بدل حضور تحدد الجمعية العمومية قيمته كل سنة وتحدد مكافأة كل عضو طبقاً لأحكام القانون.
مادة رقم 21
يخول مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى سلطات الجمعية العمومية للبنك.
مادة رقم 22
تعقد الجمعية العمومية العادية كل سنة خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للبنك فى المكان واليوم والساعة المعينة فى إعلان الدعوة للإجتماع.
وتجتمع على الأخص لسماع تقرير المجلس عن نشاط البنك ومركزه المالى وتقرير المراقب وإقرار الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح والترخيص باستخدام المخصصات فى غير الأغراض المخصصة فى ميزانية البنك.
مادة رقم 23
لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال المبين فى إعلان الدعوة.
مادة رقم 24
يكون للبنك مراقب أو أكثر للحسابات وتحدد مسئوليتهم طبقاً لأحكام القوانين النافذة.
مادة رقم 25
تبدأ السنة المالية للبنك من أول يوليو وتنتهى فى أخر يونيو من كل سنة.
مادة رقم 26
على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية فى موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر مشتملين على جميع البيانات المعنية فى القرار الصادر من وزير الاقتصاد.
وعلى المجلس أيضاً أن يعد تقريره عن نشاط البنك خلال السنة المالية وعن مركزه المالى فى ختام السنة ذاتها.
مادة رقم 27
توزع أرباح البنك الصافية السنوية الناتجة عن العمليات التى يباشرها وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة وتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة الإهلاكات والمخصصات التى تقضى الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها، على النحو التالى:
(5%) لتكوين احتياطى قانونى ويجوز للجمعية العمومية وقف تجنيب هذا الاحتياطى إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال المدفوع.
ويجوز استخدام هذا الاحتياطى فى تغطية خسائر البنك وفى زيادة رأس المال.
(5%) لشراء سندات حكومية.
(5%) احتياطى ارتفاع أسعار الأصول.
(10%) احتياطى عام.
(20%) احتياطى نظامى ويجوز للجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على البنك.
كما يجوز للجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة تكوين احتياطيات أخرى.
يقطتع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها نسبة (5%) من رأس المال المدفوع توزع بين المساهمين والعاملين بنسبة (75%) للمساهمين و(25%) تخصص للعاملين طبقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1961.
ثم يوزع الباقى من الأرباح كما يلى:
(10%) مقابل الإشراف والإدارة.
ما يتبقى بعد ذلك يوزع كحصة ثانية بنسبة (75%) للمساهمين، (25%) تخصص للعاملين طبقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1961 أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة على السنة المقبلة.
مادة رقم 28
يستعمل المال الإحتياطى بناء على قرار مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح البنك وفى حدود الأغراض المخصص لها.
مادة رقم 29
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين فى المكان والمواعيد التى يحددها مجلس الإدارة.
مادة رقم 30
لا يترتب على أى قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التى تقع منهم فى تنفيذ مهمتهم، وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العمومية بتقرير من مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات فإن هذه الدعوى تسقط بمضى سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى العمومية ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى.
مادة رقم 31
فى حالة خسارة نصف رأس المال يحل البنك قبل انقضاء أجله إلا إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية خلاف ذلك.
مادة رقم 32
عند انتهاء مدة البنك أو حله قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو جملة مصفين وتحدد سلطتهم.
وتنتهى وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين.
أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين.
مادة رقم 33
تعتبر أحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام فيما لا يتعارض فيه مع أحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى والقانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والإئتمان الزراعى والقانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان وتعديلاته وقرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والإئتمان.
مادة رقم 34
يودع هذا النظام وينشر طبقاً للقانون.
رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى
ورئيس الجمعية العمومية
د/ يوسف عبد الرحمن حسنى.