مادة رقم 1
يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية الصادر بها قرار وزير العدل رقم 317 لسنة 1997 بمحافظات: المنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج من 31/7/2001 إلى 31/7/2002.
مادة رقم 2
مادة رقم 3