مادة رقم 1

يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية الصادر بها قرار وزير العدل رقم 317 لسنة 1997 بمحافظات: المنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج من 31/7/2001 إلى 31/7/2002.

مادة رقم 2

مادة رقم 3