مادة رقم 1

يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس ببناء كنيسة بمدينة طور سيناء ـ محافظة جنوب سيناء، وذلك طبقا للرسم المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.