مادة رقم 1
يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس ببناء كنيسة بمدينة طور سيناء ـ محافظة جنوب سيناء، وذلك طبقا للرسم المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.