مادة رقم 1

يستبدل بنصوص المواد (1 فقرة ب) و4 و5 (بند 3) و8 و10 و11 و14 و16 و19 و23 (بند ب) و27 (الفقرة الأخيرة) و30 و31 (فقرة أولى) و32 و35 و36 و38 و40 و43 و45 و56 (فقرة أولى) و59 و60 و65 (فقرة أولى) و66 و69 (فقرة أخيرة) و87 و89 (فقرة 6) من لائحة نظام العاملين بهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء المشار إليها, النصوص الآتية:
مادة 1- فقرة (ب):
"بالسلطة المختصة: الرئيس التنفيذي للهيئة".
مادة 4- يكون التعيين في الوظائف القيادية بالهيئة طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية ولائحته التنفيذية ويكون التعيين في الوظائف الأخرى الخالية بالهيئة عن طريق الإعلان عنها، ويضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بالإعلان عن الوظائف وإجراءات الامتحان وترتيب الناجحين والتعيين في الوظائف دون امتحان, ويكون الإعلان عن الوظائف الخالية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
مادة 5- بند (3):
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره, ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين العامل بعد موافقة السلطة المختصة.
وإذا كان قد حكم عليه لأول مرة فلا يحول ذلك دون التعيين إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
مادة 8- فيما عدا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يكون التعيين في وظائف الإدارة العليا القيادية بقرار من وزير الكهرباء والطاقة وطبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 ويكون التعيين في باقي الوظائف بقرار من السلطة المختصة بعد العرض على لجنة شئون العاملين المختصة.
مادة 10- يرتب العاملون في الهيئة في كشوف أقدميات مستقلة على أساس المجموعات الوظيفية النوعية التي ينتمي إليها كل منهم.
وتعتبر الأقدمية في فئة الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل في فئة وظيفية واحدة اعتبرت الأقدمية, كما يلي:
(أ) إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة.
(ب) إذا كان التعيين بامتحان مسابقة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان, وعند التساوي في الترتيب يعين الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً, فإن تساويا تقدم الأكبر سناً وإذا كان التعيين لأول مرة بدون امتحان اعتبرت الأقدمية بين المعينين, على الوجه الآتي:
1- إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة تكون الأسبقية طبقاً للمؤهل الأعلى, وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً.
2- إذا كانت الخبرة هي المطلوبة فقط تكون الأسبقية طبقاً لمدة الخبرة.
(ج) إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس فئته أو فئة أخرى تحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه.
مادة 11- يمنح العامل عند التعيين بداية ربط الفئة المالية المقررة للوظيفة التي يعين بها ويستحق هذا الأجر من تاريخ تسلمه العمل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة, إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة أخرى من نفس فئة وظيفته السابقة أو في فئة أعلى احتفظ بأجره السابق الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية ربط الفئة ولا يجاوز نهاية هذا الربط.
ويسري هذا الحكم على العاملين المؤقتين عند تعيينهم في وظائف دائمة.
مادة 14- تحدد قطاعات الهيئة احتياجاتها من العمالة المؤقتة في شهر مايو من كل عام وذلك في ضوء الاعتمادات المدرجة بالموازنة وتعتمد هذه الاحتياجات من السلطة المختصة بعد العرض على لجنة شئون العاملين.
مادة 16- يجب أن تتوافر في العامل المؤقت الشروط العامة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة ويصدر بالتعيين قرار من السلطة المختصة وتخطر الإدارة العامة لشئون الأفراد بصورة من كل قرار.
مادة 19- يمنح العامل المؤقت مكافأة شهرية شاملة لا تجاوز ما يصرف لنظيره الدائم المساوي له في مدة الخبرة, ويجوز زيادة المكافأة عند تجديد العقد بما يوازي العلاوة الدورية التي تمنح لنظيره الدائم.
مادة 23- بند (ب):
الخصم من المكافأة الشاملة طبقاً للائحة الجزاءات الخاصة بالهيئة.
مادة 27- ويكون مدير عام شئون الأفراد أو من ينوب عنه مقرراً للجنة دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها وعليه إنشاء سجل خاص تدون به محاضر جلساتها ويشتمل كل محضر على أسماء الحاضرين والموضوعات المعروضة عليها والقرارات التي اتخذت بشأنها ويوقع عليه من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين ومقررها.
مادة 30- يخضع لنظام التقارير الدورية شاغلو وظائف الدرجة الأولى فما دونها.
ويوضع التقرير عن العامل عن سنة تبدأ من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام وعلى أن يوضع التقرير خلال شهري يناير وفبراير من السنة التالية ويعتمد من لجنة شئون العاملين المختصة خلال شهر مارس, وتقدر مرتبة كفاية العامل (بممتاز أو جيد جداً أو جيد أو متوسط أو ضعيف), ولا يجوز تقدير كفاية العامل بمرتبة ممتاز أو جيد جداً إذا أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلك لعذر تقبله السلطة المختصة, أو وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام أو جوزي بجزاءات تجاوز مجموعها خمسة عشر يوماً في العام الذي يوضع عنه التقرير ويحدد بقرار من السلطة المختصة النماذج التي تعد عليها هذه التقارير.
ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا غير القيادية طبقاً للنموذج الذي تعتمده السلطة المختصة مع مراعاة تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن شغل الوظائف القيادية المشار إليه.
مادة 31- (فقرة أولى):
يعد التقرير السنوي عن العامل من رئيسه المباشر ثم يعرض على مدير الإدارة ثم على المدير المختص من مستوى الإدارة العليا لإبداء ملاحظاتهما كتابة على التقرير.
مادة 32- في حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أو تكليفه تختص بوضع التقرير النهائي عنه الجهة التي قضي بها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير.
وفي حالة إعارة العامل خارج الجمهورية أو التصريح له بإجازة خاصة بدون مرتب يعتد بالتقرير السابق وضعه عنه إذا كانت المدة التي قضاها العامل بالعمل قبل قيامه بالإعارة أو الإجازة تقل عن ستة أشهر.
ولا يوضع تقرير للعائد من الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون مرتب إلا إذا كانت المدة التي قضاها بالعمل تزيد على ستة أشهر.
وبالنسبة للعامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد جداً حكماً فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز تقدر بمرتبة ممتاز حكماً.
وبالنسبة للعامل المستدعي للاحتياط أو المستبقي تقدر كفايته بمرتبة ممتاز حكماً.
وبالنسبة لأعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة كفايتهم في السنة السابقة على انتخابهم.
وبالنسبة للعامل المريض لمدة ثمانية أشهر فأكثر تقدر كفايته بذات مرتبة كفايته في العام السابق حكماً.
مادة 35- يمنح العامل العلاوة الدورية السنوية المقررة لدرجة وظيفته وذلك في أول يوليه التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
ويسري هذا الحكم على من يعاد تعيينه دون فاصل زمني, أما بالنسبة إلى من يعاد تعيينه بفاصل زمني فتستحق العلاوة في أول يوليه لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين.
ويحرم من نصف العلاوة المقررة العامل الحاصل على تقرير كفاية بمرتبة ضعيف في السنة الأخيرة.
ولا تغير علاوة الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية.
مادة 36- يمنح العاملون بالهيئة العلاوة الدورية طبقاً لما هو مبين بالجدول رقم (1) المرفق فإذا بلغ أجر العامل قبل منح العلاوة الدورية بداية ربط الدرجة الأعلى منح العلاوة المقررة للدرجة الأعلى ولو لم يتم ترقيته إليها ويستمر استحقاق العلاوات الدورية بما لا يجاوز نهاية ربط درجة الوظيفة التالية للدرجة الأعلى مباشرة من درجة وظيفته أو الربط الثابت التالي مباشرة لدرجة وظيفته على أن يمنح في الحالة الأخيرة الزيادة المقررة لذوي الربط الثابت اعتباراً من أول يوليو التالي لانقضاء سنة على بلوغ هذا الربط.
مادة 38- تكون ترقية العامل إلى وظيفة خالية في جداول وظائف الوحدة وفي ذات المجال المهني الذي ينتمي إليه, وفي جميع الأحوال تكون الترقية من وظيفة إلى الوظيفة التي تعلوها مباشرة في جدول الوظائف وبشرط استيفاء العامل لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها وفقاً لبطاقات مواصفات وظائف الهيئة واجتيازه بنجاح برنامج التدريب الذي تتيحه له الهيئة.
ولا يجوز ترقية العامل المنقول إلى الهيئة إلا بعد مضي سنة من تاريخ تنفيذ قرار النقل إذا وجد من بين العاملين بالهيئة من يستوفي الشروط القانونية اللازمة للترقية خلال هذه السنة.
مادة 40- يشترط في الترقية بالاختيار ألا تقل مرتبة كفاية العامل عن جيد جداً سنتين متتاليتين, ويشترط في الترقية بالأقدمية ألا تقل مرتبة كفاية العامل عن جيد وذلك عن السنة الأخيرة.
مادة 43- تصدر قرارات الترقية إلى وظائف الإدارة الوسطى والتنفيذية والمساعدة من السلطة المختصة وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين المختصة, ويمنح العامل بداية مربوط فئة الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتباراً من التاريخ المحدد بقرار الترقية.
مادة 45- يمنح العاملون بنظام الثلاث ورديات بدل وردية مقداره (35%) من المرتب الأساسي ويزاد هذا البدل إلى (45%) من المرتب الأساسي إذا أمضى العامل مدة تزيد على خمس سنوات في العمل بهذا النظام وإلى (55%) من المرتب الأساسي للعامل الذي أمضى في هذا النظام مدة تزيد على عشر سنوات وإلى (75%) من المرتب الأساسي للعامل الذي أمضى في هذا النظام مدة تزيد على خمس عشرة سنة, ولا يشترط أن تكون هذه المدد متصلة.
وتضع السلطة المختصة الضوابط الخاصة بهذا النظام.
مادة 56- يجوز نقل العامل من أية جهة بالجهاز الإداري للدولة أو بالقطاع العام أو الهيئات العامة إلى الهيئة لوظيفة من ذات مستوى ونوع وظيفته.
مادة 59- يجوز لصالح العمل انتداب بعض العاملين بأجهزة الدولة أو بالقطاع العام أو الهيئات العامة لأداء بعض الأعمال بالهيئة في غير أوقات العمل الرسمية وذلك مقابل مكافأة شهرية تحدد بقرار من السلطة المختصة.
كما يجوز ندب بعض العاملين بالهيئة للعمل بالجهات المشار إليها كل أو بعض الوقت بقرار من السلطة المختصة.
مادة 60- يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إعارة العامل للعمل بجهة أخرى في الداخل أو في الخارج بعد موافقة العامل كتابة على الإعارة.
مادة 65- (فقرة أولى):
يجوز تشغيل بعض العاملين ساعات عمل إضافية إذا اقتضت حاجة العمل ذلك مقابل أجر إضافي يحسب على أساس أن الساعة من العمل الإضافي تساوي ساعة ونصف من العمل الرسمي حتى الثامنة مساء وتساوي ساعتين إذا كان العمل بعد الثامنة.
مادة 66- تتخذ السنة الميلادية من أول يناير حتى آخر ديسمبر أساساً لحساب الإجازات التي تمنح للعاملين بالهيئة ولا تدخل أيام العطلات الرسمية ضمن مدة الإجازة إذا تخللتها.
مادة 69- (الفقرة الأخيرة):
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية قدرها ستة أيام متصلة على الأقل.
مادة 87- تمحي العقوبات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية:
(أ) ستة أشهر في حالة الإنذار.
(ب) سنة في حالة التنبيه واللوم والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز خمسة أيام.
(ج) سنتان في حالة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة أيام.
(د) ثلاث سنوات في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها.
(هـ) أربع سنوات بالنسبة إلى باقي العقوبات عدا عقوبتي الفصل والإحالة إلى المعاش.
مادة 89 - بند (6):
الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ.
ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر لأول مرة فلا يؤدي إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.

مادة رقم 2

يضاف إلى المادة (5) من لائحة العاملين بالهيئة المشار إليها بند جديد برقم (9)، كما يضاف إلى نص المادة (12) من ذات اللائحة بند جديد برقم (د) نصهما الآتي:
مادة 5 - بند (9):
أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.
مادة 12 - بند (د):
الاستعانة بذوي الخبرة النادرة أو المتخصصة للاستفادة بمشورتهم أو جهودهم لمدة محدودة.

مادة رقم 3

تضاف مواد جديدة بأرقام (10 مكرراً)، (11 مكرراً)، (75 مكرراً) إلى اللائحة المشار إليها نصوصها الآتية:
مادة (10 مكرراً):
تسري على العاملين الذين يعينون بدون مؤهلات أو بمؤهلات أدنى من المؤهلات الحاصلين عليها أو الذين يحصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة الأحكام المقررة بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
مادة (11 مكرراً):
تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.
ويسري ذلك على مدة الخبرة المكتسبة علمياً وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة.
مادة (75 مكرراً):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996:
تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامان في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية، واستثناء من حكم المادتين (125، 126) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تتحمل الهيئة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفقاً لأحكام القانون أو تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوي (25%) من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بداية مدة الإجازة وذلك وفقاً لاختيارها.

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .