مادة رقم 1

يستبدل بنص المادة (42) من لائحة نظام العاملين بالبنك المصرى لتنمية الصادرات المشار إليها، النص الآتى:
مادة 42: مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يتقاعد العامل عند بلوغه سن الستين ومع ذلك يجوز عند الضرورة مد الخدمة لمدة سنة قابلة للتجديد.
ويصدر بالمد قرار من مجلس إدارة البنك بالنسبة للعاملين من شاغلى وظائف الإدارة العليا ومن رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لغيرهم من العاملين.

مادة رقم 2

يستبدل بجدول الوظائف والمرتبات الشهرية المرفق بلائحة نظام العاملين بالبنك المشار إليها ، الجدول المرافق .
وينقل العاملون بالمجموعات الوظيفية التى استحدثت فيها مستويات وظيفية جديدة، إلى الوظائف التى يقرر رئيس مجلس الإدارة أنها مناظرة لوظائفهم الحالية.

مادة رقم 3

تنفذ الزيادة فى المرتبات الجديدة للوظائف على شرائح يحددها مجلس إدارة البنك مراعياً فى ذلك التناسب بين التكلفة المترتبة على زيادة المرتبات وبين تحقيق المستهدف من نتائج النشاط.

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.