مادة رقم 1 اتفاق

شروط عامة ـ تعاريف ـ المؤسسة المعاونة
بند (1 ـ 1):
تعتبر الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات القروض والضمان الخاصة بالصندوق والمؤرخة 19 سبتمبر 1986 جزءا مكملا لهذا الاتفاق (تسمي فيما بعد .... الشروط العامة)
بند (1 ـ 2)
أينما استخدمت في هذا الاتفاق، وما لم يتطلب سياق النص خلاف ذلك، فإن المصطلحات المتعددة الوارد تعريفها في الشروط العامة وفي مقدمة هذا الاتفاق. يكون لها ذات المعاني الموضحة قرين كل منها، ويكون للمصطلحات الإضافية التالية المعاني الآتية:
(‌أ) "المستفيد" يقصد به المزارعون أو ساكنو الريف أو المنشآت الزراعية أو تجار المدخلات والمخرجات الزراعية الذين قدم إليهم أو سيقدم إليهم قروضا فرعية مباشرة من خلال صندوق التنمية المحلية أو البنك الرئيسي للتنمية أو من خلال منظمات غير حكومية
(‌ب) "الجنيه المصري" يعني عملة المقترض.
(‌ج) "البنك الدولي" يعني البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
(‌د) "اتفاق مشروع الصندوق المحلي للتنمية" يعني الاتفاق المبرم بين هيئة التنمية الدولية والصندوق المحلي للتنمية لتنفيذ الجزء (ج) من المشروع.
(‌ه) "قرار إنشاء الصندوق المحلي للتنمية" يعني القرار الجمهوري رقم 310 لسنة 1978 الخاص بإنشاء الصندوق المحلي للتنمية وعملياته والذي تم تعديله حتى تاريخ هذا الاتفاق.
(‌و) "اتفاق قرض فرعي للصندوق المحلي للتنمية" يعني الاتفاق الذي يبرم بين المقترض والصندوق المحلي للتنمية وفقا للبند 3/2/ب من هذا الاتفاق والذي يمكن تعديله من وقت لآخر. ويتضمن هذا المصطلح كافة الجداول الملحقة باتفاق القرض الفرعي المشار إليه.
(‌ز) "بنك الاستثمار القومي" يعني بنك الاستثمار القومي للمقترض الذي تم إنشاؤه وتشغيله بموجب القرار الجمهوري رقم 119 لسنة 1980 والذي تم تعديله حتى تاريخ هذا الاتفاق.
(‌ح) "اتفاق قرض فرعي لبنك الاستثمار القومي" يعني الاتفاق الذي يبرم بين المقترض وبنك الاستثمار القومي وفقا للبند 3/1/ب من قرض هيئة التنمية الدولية، والذي يمكن تعديله من وقت لأخر، ويتضمن هذا المصطلح كافة الجداول الملحقة باتفاق القرض الفرعي لبنك الاستثمار القومي. ومصطلح "القرض الفرعي لبنك الاستثمار القومي" يعنى القرض المقدم بموجب الاتفاق المشار إليه.
(‌ط) "دليل تشغيل الجزء أ " يعني دليل تشغيل الجزء (أ) من المشروع الذي أعده المقترض بالاتفاق مع الصندوق، والذي مكن تعديله من وقت لآخر بالاتفاق مع الصندوق.
(‌ي) "دليل تشغيل الجزء ب " يعني دليل تشغيل الجزء (ب) من المشروع الذي أعده البنك الرئيسي للتنمية بالاتفاق مع الصندوق، والذي يمكن تعديله من وقت لآخر بالاتفاق مع الصندوق.
(‌ك) "دليل تشغيل الجزء ج " يعني دليل تشغيل الجزء (ج) من المشروع الذي أعدة الصندوق المحلي للتنمية بالاتفاق مع الصندوق، والذي يمكن تعديله من وقت لآخر بالاتفاق مع الصندوق.
(‌ل) "اتفاق مشروع البنك الرئيسي للتنمية" يعني الاتفاق المبرم بين هيئة التنمية الدولية والبنك الرئيسي للتنمية لتنفيذ الجزء (ب) من المشروع.
(‌م) "اتفاق قرض فرعي للبنك الرئيسي للتنمية" يعني الاتفاق الذي يبرم بين المقترض والبنك الرئيسي للتنمية للبند 3/2/أ من هذا الاتفاق. والذي يمكن تعديله من وقت لآخر، ويتضمن هذا المصطلح كافة الجداول الملحقة باتفاق القرض الفرعي المشار إليه.
(‌ن) "قرار إنشاء البنك الرئيسي للتنمية" يعين القرار الجمهوري رقم 117 لسنة 1976 الخاص بإنشاء البنك الرئيسي للتنمية وعملياته والمعدل حتى تاريخ هذا الاتفاق.
(‌س) "منطقة المشروع" تعني محافظة سوهاج بدولة المقترض، ويمكن تغيير هذه المنطقة من وقت لآخر بالاتفاق بين المقترض والصندوق.
(ص) "الحساب الخاص" يعني الحساب المشار إليه في البند 3/3/ب من هذا الاتفاق.
(ع) "القرض الفرعي" يعني القرض الذي قدم أو يقترح تقديمه من صندوق التنمية المحلية والبنك الرئيسي للتنمية مباشرة أو من خلال منظمة غير حكومية للمستفيد لمشروع فرعي بما يعادل حصيلة القرض المتاح بموجب القرض الفرعي المعني.
(غ) "المشروع الفرعي" يعني مشروع تنمية محدد يتم تنفيذه بواسطة المستفيد باستخدام حصيلة القرض الفرعي.
بند (1 ـ 3):
يوافق المقترض والصندوق على تعيين هيئة التنمية الدولية كمؤسسة معاونة للقيام بالمسئوليات المحددة بالمادة الخامسة من الشروط العامة لإدارة القرض وفقا لأحكام هذا الاتفاق.
بند (1 ـ 4):
ما لم يقتض سياق النص خلافا لما ورد في هذا الاتفاق أو ما يطلبه الصندوق، يقوم المقترض بتوجيه كافة المكاتبات وتقديم كافة المستندات والمعلومات المتعلقة بهذا الاتفاق كما هو مبين فيما يلي:
(أ‌) مباشرة المؤسسة المعاونة في كافة الموضوعات:
1 ـ طبقاً للمادة الرابعة من هذا الاتفاق متضمنة الجدول رقم 3/أ ، ب، ج
2 ـ المادتين السادسة والحادية عشر، من الشروط العامة، فيما عدا البنود المشار إليها في الفقرة (ب) من هذا البند.
(ب) للصندوق والمؤسسة المعاونة ـ في ذات الوقت ـ في كافة الأمور المتعلقة بالبنود 6/1 ، 6/7 ، 6/8 ، 6/9 ، 6/10 ، 6/11 ، 6/12 ، 11/7 ، 11/11 ، 11/12 ، 11/13 ، 11/18 من الشروط العامة.
(ج) الصندوق فيما يتعلق بالأمور الأخرى مع موافاة المؤسسة المعاونة بنسخة منها.

مادة رقم 1 إصدار

ووفق على اتفاق قرض (مشروع التنمية الريفية بسوهاج) بمبلغ يعادل 18850000 وحدة سحب خاصة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الموقع في روما بتاريخ 10/12/1998 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 18 رمضان سنة 1421هـ

مادة رقم 2 اتفاق

القرض:
بند (2 ـ1)
يوافق الصندوق على أن يقرض المقترض من موارده العادية مبلغا بعملات مختلفة يعادل 18.850.000 وحدة حقوق سحب خاصة (ثمانية عشر مليونا وثمانمائة وخمسون ألف وحدة حقوق سحب خاصة).
بند (2 ـ 2)
يدفع المقترض للصندوق رسم خدمة بمعدل 3/4 من 1% سنويا (ثلاثة أرباع من واحد بالمائة سنويا) على المبلغ المسحوب من القرض من حساب القرض والقائم من وقت لآخر
بند ( 2 ـ 3)
تسدد مصاريف الخدمة على القرض كل ستة أشهر في أول فبراير وأول أغسطس من لك عام بالعملة المشار إليها في البند (2 ـ5) من هذا الاتفاق.
بند (2 ـ 4)
يسدد المقترض أصل مبلغ القرض المسحوب من حساب القرض على 59 قسطاً نصف سنوي متساو كل منهما 214167 وحدة حقوق سحب خاصة، تدفع في أول فبراير وفي أول أغسطس، على أن تبدأ في أول فبراير عام 2009 وتنتهي في أول فبراير عام 2038 وقسط واحد بمبلغ 314147 وحدة سحب خاصة تدفع في أول أغسطس عام 2038 بالعملة المشار إليها في البند (2 ـ5) من هذا الاتفاق.
بند (2 ـ 5):
حددت عملة الولايات المتحدة الأمريكية لأغراض البند (4 ـ 3) من الشروط العامة.
بند (2 ـ 6):
عين المقترض وزارة المالية التابعة له ـ نيابة عنه ـ لأغراض مدفوعات خدمة الدين فيما يتعلق بهذا الاتفاق.

مادة رقم 3 اتفاق

بند (3 - 1):
يقوم المقترض بتوجيه استخدام حصيلة القرض لتمويل نفقات المشروع بما يتفق مع أحكام هذا الاتفاق.
بند (3 - 2):
(أ‌) لأغراض الجزء (ب) من المشروع, يقوم المقترض بإعادة إقراض المبلغ المخصص من حصيلة القرض للفئة (2) من الفقرة (1) من الجدول رقم (2) من هذا الاتفاق إلى البنك الرئيسي للتنمية بموجب اتفاق قرض فرعي يبرم بين المقترض والبنك الرئيسي للتنمية بموجب اتفاق قرض فرعي يبرم بين المقترض والبنك الرئيسي للتنمية بشروط وأحكام يوفق عليها الصندوق تتضمن ما يلي, فيما عدا ما قد يوافق عليه المقترض والصندوق خلافا لذلك.
1- يسدد البنك الرئيس للتنمية أصل مبلغ القرض الفرعي للمقترض على 35 سنة منها فترة سماح 10 سنوات.
2- يسدد البنك الرئيسي للتنمية أصل مبلغ القرض الفرعي بما يعادل قيمة العملة أو العملات المسحوبة من حساب القرض (يحدد المعادل في تواريخ السداد) فيما يتعلق بالفئة المذكورة بعاليه, معبرا عنها بوحدة حقوق السحب الخاصة في تواريخ السحب.
3- تحتسب فائدة على القرض الفرعي بواقع (0.875%) سنويا على الرصيد القائم.
(ب‌) لأغراض الجزء (جـ) من المشروع, يقوم المقترض بإعادة إقراض المبلغ المخصص من حصيلة القرض للفئة (3) من الفقرة (1) من الجدول رقم (2) من هذا الاتفاق إلى بنك الاستثمار القومي - لإعادة إقراضه مرة أخرى للصندوق المحلي للتنمية بموجب البند 3/2/ب من هذا الاتفاق - بموجب اتفاق قرض فرعي يبرم بين المقترض وبنك الاستثمار القومي بشروط وأحكام يوفق عليها الصندوق تتضمن ما يلي, فيما عدا ما قد يوافق عليه المقترض والصندوق خلافا لذلك:
1- يسد بنك الاستثمار القومي أصل مبلغ القرض الفرعي للمقترض على 16 سنة منها فترة سماح 6 سنوات.
2- يسدد بنك الاستثمار القومي أصل مبلغ القرض الفرعي للمقترض بما يعادل الدولار الأمريكي (تحدد في تواريخ السداد) لقيمة العملة أو العملات المسحوبة من حساب القرض فيما يتعلق بالفئة سالفة الذكر.
3- يتحمل بنك الاستثمار القومي بفائدة بمعدل (0.875%) سنويا على الرصيد القائم.
(ج) يوجه المقترض البنك الرئيسي للتنمية بأن يتم استخدام حصيلة القرض لتمويل مصروفات الجزء (ب) من المشروع وفقا لأحكام هذا الاتفاق.
(د) يوجه المقترض بنك الاستثمار القومي بموجب اتفاق القرض الفرعي لبنك الاستثمار القومي بأن يقوم بإعادة حصيلة القرض إلى الصندوق المحلي للتنمية بموجب اتفاق قرض فرعي يبرم بين بنك الاستثمار القومي والصندوق المحلي للتنمية بموجب شروط وأحكام يوافق عليها الصندوق تتضمن ما يلي, فيما عدا ما قد يوافق عليه الصندوق خلافا لذلك:
1- يقوم الصندوق المحلي للتنمية بسداد أصل مبلغ القرض الفرعي لبنك الاستثمار القومي على 10 سنوات منها فترة سماح سنتان.
2- يسدد الصندوق المحلي للتنمية أصل مبلغ القرض الفرعي بما يعادل عملة المقترض فيما يتعلق بالفئة (3) من الفقرة (1) من الجدول رقم (2) الملحق بهذا الاتفاق.
3- تحتسب على القرض الفرعي ما يلي:
(‌أ) فائدة على الرصيد القائم بمعدل (0.875%) سنويا.
(‌ب) عمولة نقد أجنبي على الرصيد القائم بواقع (3%) سنويا.
(‌ج) يقوم المقترض بممارسة حقوقه بموجب اتفاق القرض الفرعي مع البنك الرئيسي للتنمية, واتفاق القرض الفرعي مع بنك الاستثمار القومي, ويوجه بنك الاستثمار القومي بممارسة حقوقه بموجب اتفاق القرض الفرعي مع الصندوق المحلي للتنمية بالطريقة التي تحمي مصالح المقترض والصندوق وتحقق أغراض القرض. وفيما عدا ما قد يوافق الصندوق عليه خلافا لذلك, لا يتم التنازل عن أو تعديل أو إلغاء أو التخلي عن اتفاق القرض الفرعي مع البنك الرئيسي للتنمية أو اتفاق القرض الفرعي مع بنك الاستثمار القومي أو أي نص من نصوصهما وتوجيه بنك الاستثمار القومي إلى عدم التنازل عن أو تعديل أو إلغاء أو التخلي عن اتفاق القرض الفرعي مع الصندوق المحلي للتنمية أو أي نص من نصوصه.
(3 - 3):
(أ) يتم سحب مبلغ القرض من حساب القرض وفقا لأحكام الجدول (2) الملحق بهذا الاتفاق بشأن:
1- المصروفات التي تمت (أو المصروفات التي ستتم في حالة موافقة الصندوق على ذلك) فيما يتعلق بالتكلفة المعقولة للسلع والخدمات المطلوبة للجزأين أ, ب (1) من المشروع والممولة من حصيلة القرض.
2- المبالغ المدفوعة (أو المبالغ التي ستدفع في حالة موافقة الصندوق على ذلك) بواسطة البنك الرئيسي للتنمية وصندوق التنمية المحلية لحساب مسحوبات تمت بواسطة المستفيد بموجب قرض فرعي لمواجهة التكلفة المعقولة للسلع والخدمات المطلوبة للمشروع الفرعي والي تتطلب السحب من حساب القرض.
(ب) يقوم المقترض - من خلال محافظة سوهاج والبنك الرئيسي للتنمية وصندوق التنمية المحلية على التوالي ولأغراض الأجزاء أ, ب, جـ من المشروع - بفتح ثلاثة حسابات إيداع خاصة منفصلة بالدولار الأمريكي والاحتفاظ بها في بنك يقبله الصندوق بشروط وأحكام يرتضيها الصندوق, ويتم إيداع والسحب من الحسابات الخاصة المشار إليها وفقا لأحكام الجدول رقم 3 (أ, ب, جـ) الملحق بهذا الاتفاق.
بند (3 - 4):
تخصص حصيلة القرض المنصوص عليها في البند (6/8) من الشروط العامة يجب أن تتمشى مع قائمة التخصيص الواردة في الفقرة (1) من الجدول رقم (2) الملحق بهذا الاتفاق.
بند (3 - 5) تقتصر المسحوبات من حساب القرض على المصروفات المسموح بما فيما يتعلق بالسلع والأعمال والخدمات الخاصة بالمشروع.
بند (3 - 6):
تحدد تاريخ 30 يونيو سنة 2005 لإقفال القرض أو أي تاريخ آخر لاحق يوافق عليه الصندوق, ويقوم الصندوق بإخطار المقترض فورا بهذا التاريخ.

مادة رقم 4 اتفاق

بند (4 - 1):
وفقا لما جاء بالفقرتين (ج, د) من هذا البند, ويصرف النظر عما ورد في الشروط العامة للصندوق عكس ذلك, فإنه لتنفيذ المشروع:
(‌أ) يقوم المقترض بتنفيذ المشروع أو أن يتم تنفيذ المشروع وفقا لهذا الاتفاق, واتفاق قرض التنمية مع هيئة التنمية الدولية, واتفاق مشروع صندوق التنمية المحلية, واتفاق مشروع البنك الرئيسي للتنمية, واتفاق القرض الفرعي لصندوق التنمية المحلية, واتفاق القرض الفرعي للبنك الرئيسي للتنمية.
(‌ب) التزامات المقترض الواردة في البنود (3/1, 3/2, 3/3, 3/4) وفي الجدول رقم (3) من اتفاق قرض التنمية مع هيئة التنمية الدولية والتي يتم تعديلها من وقت لآخر ويقبلها الصندوق, تعتبر التزاما على المقترض قبل الصندوق.
(‌ج) يضمن المقترض قيام صندوق التنمية المحلية بتنفيذ الأحكام الواردة بالمواد الثانية والثالثة والرابعة من اتفاق مشروع صندوق التنمية المحلية وأيضا الجدولين رقمي 3, 4 من اتفاق قرض التنمية مع هيئة التنمية الدولية بالطريقة التي تجعلها التزامات على صندوق التنمية المحلية تجاه الصندوق.
(‌د) يضمن المقترض قيام البنك الرئيسي للتنمية بتنفيذ الأحكام الواردة في المواد الثانية والثالثة والرابعة من اتفاق مشروع البنك الرئيسي للتنمية وأيضا الجدولين رقمي 3, 4 من اتفاق قرض التنمية مع هيئة التنمية الدولية بالطري التي تجعلها التزامات على البنك الرئيس للتنمية قبل الصندوق.
(‌ه) لأغراض هذا البند فإن الشروط والأحكام الواردة هنا حيثما وجدت في اتفاق قرض التنمية مع هيئة التنمية الدولية, واتفاق مشروع صندوق التنمية المحلية, واتفاق مشروع البنك الرئيسي للتنمية ستشير إلى أو تعدل إذا ما لزم الأمر إلى:
1- " الهيئة": الصندوق.
2- " القرض الميسر": قرض الصندوق.
3- " اتفاق قرض ميسر": اتفاق قرض الصندوق.
4- " الشروط العامة": الشروط العامة للصندوق فيما عدا الواردة في البند (3/3) من اتفاق قرض التنمية مع هيئة التنمية الدولية.
والبند (2/4) من اتفاق مشروع صندوق التنمية المحلية واتفاق مشروع البنك الرئيسي للتنمية, والإشارة إلى الشروط العامة هي إشارة إلى الشروط العامة لهيئة التنمية الدولية.
5- " الجدول رقم (2)" من اتفاق قرض التنمية مع هيئة التنمية الدولية: الجدول رقم (1) من اتفاق قرض الصندوق.
6- " اتفاق قرض فرعي": اتفاقات القروض الفرعية المبرمة بين المقترض وكل من صندوق التنمية المحلية والبنك الرئيس للتنمية.
بند (4 - 2):
يتعين على المقترض اعتماد المبالغ الكافية للمشروع وفقا لبرنامج العمل السنوي المتفق عليه والميزانية والموضحة في البند (4/10) من هذا الاتفاق.
بند (4 - 3):
(‌أ) يتم توريد السلع وتنفيذ الأعمال والخدمات الممولة من حصيلة القرض وفقا لأحكام البند (1) من كتيب إرشادات توريد السلع والخدمات الممولة من قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير وقروض هيئة التنمية الدولية (والذي نشره البنك في يناير سنة 1995 والذي تم تعديله في يناير وأغسطس عام 1996, وسبتمبر عام 1997) ويسمى إرشادات توريد السلع والخدمات.
(‌ب) يوجه المقترض كل من صندوق التنمية المحلية والبنك الرئيسي للتنمية بتعيين مستشارين ومقاولين مؤهلين يوافق عليهم المقترض والصندوق بشروط وأحكام يقبلها المقترض والصندوق أثناء تنفيذ المشروع وصيانته وتشغيل الخدمات حتى استكمال المشروع.
(‌ج) يتم الارتباط على الخدمات الاستشارية التي ستمول من حصيلة القرض والتي تخص صندوق التنمية المحلية والبنك الرئيسي للتنمية وفقا لإجراءات يقبلها الصندوق.
بند (4 - 4):
دون التقيد بما جاء بالبند (11/6) من الشروط العامة, فإن المقترض يعمل على أو يوجه البنك الرئيس للتنمية بالعمل على اتخاذ الترتيبات المرضية للصندوق للتأمين على الأعمال المدنية والبضائع الممولة من حصيلة القرض, ضد المخاطر التي قد تتعرض لها وبالمبالغ التي تتفق مع القواعد التجارية السليمة.
بند (4 - 5):
الأغراض:
(‌أ) البند (11/8/ب) من الشروط العامة, يقوم المقترض وصندوق التنمية المحلية والبنك الرئيسي للتنمية بإعداد السجلات المالية على أساس سنوي بغض النظر عن فترة الشهرين المحددة في البنك (11/8) من الشروط العامة, القوائم التفصيلية للمبالغ المنصرفة من حصيلة القرض خلال المدة التي يتم مراجعتها وموافاة الصندوق بها في موعد غايته أربعة أشهر من نهاية هذه المدة.
(‌ب) البند 11/10/أ من الشروط العامة, فإن السنة المالية لمراجعة حسابات المشروع هي من أول يوليو حتى 30 يونيو من كل عام.
1- البند 11/10/ب من الشروط العامة (1) بغض النظر عن فترة الأربعة أشهر المذكورة بالبند, يقوم المقترض بموافاة الصندوق والمؤسسة المعانة بنسخ معتمدة من تقرير المراجعة في موعد أقصاه ستة أشهر بعد انتهاء السنة المالية.
2- في حالة عدم الانتهاء من المراجعة المذكورة لحسابات المشرع بوقت كاف يسمح بإرسال تقرير المراجعة لكل من الصندوق والمؤسسة التعاونية وفقا للفقرة الفرعية (1) بعاليه, يقوم المقترض بتعيين أو يوجه بتعيين مراجعين مستقلين, يوافق عليهم الصندوق, لاستكمال تقرير المراجعة المطلوب وموافاة الصندوق والمؤسسة المعاونة به في موعد أقصاه الفترة المحددة في الفقرة الفرعية (1) بعاليه, فإن تكلفة المراجعة المشار إليها تمول من حساب القرض.
(ج) بموجب البنود 11/10, 11/11, 11/12, 11/13 من الشروط العامة يتعين أن تكون كافة التقارير المرسلة من المقترض للصندوق باللغة الإنجليزية.
بند (4 - 6):
(‌أ) يؤكد المقترض أن كلا من صندوق التنمية المحلية والبنك الرئيسي للتنمية سيقومان فروا باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة من خلال صلاحيتها للحفاظ على التعاون القائم, وتنفيذ عملياتهما والحصول والحفاظ على وتجديد كل الحقوق والممتلكات والسلطات والامتيازات والإعفاءات اللازمة لتنفيذ المشروع أو لتسيير أعماله.
(‌ب) يعمل المقترض على قيام كل من الصندوق المحلي للتنمية والبنك الرئيسي للتنمية بتأدية أعمالهما وفقا للأساليب الإدارية والمالية السليمة تحت إشراف إدارة وموظفين ذوي خبرة وكفاءة.
بند (4 - 7):
بخلاف ما قد يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق, فإن المقترض يؤكد عدم قيام صندوق التنمية المحلية والبنك الرئيسي للتنمية ببيع أو التنازل عن أي من أصولهما أو التخلي عنها والتي قد يكون في حاجة إليها للقيام بعملياتهما بكفاءة, والتي قد يشكل التخلي عنها التأثير بصورة عكسية على قدرة كل منهما في الوفاء بشكل مقبول بأي من التزاماتهما المتعلقة بالمشروع.
بند (4 - 8):
يتخذ المقترض الإجراءات المناسبة له لضمان أن يتم تنفيذ وتشغيل المشروع, مع أخذ العوامل البيئية في الاعتبار, بما يتمشى مع القوانين الوطنية المنظمة وأي معاهدات دولية بيئية قد يكون المقترض طرفا بها, بما في ذلك الحفاظ على القواعد المناسبة لاستخدام المبيدات الزراعية حيثما استخدمت ولهذا المدى فإن المقترض يؤكد أن المبيدات التي يتم توريدها طبقا للمشروع لا تتضمن مبيدات ممنوعة بواسطة النظام العالمي لإجراءات توزيع واستخدام المبيدات الصادر من منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة - كما قد يتم تعديله من وقت لآخر - أو مبيدات مدرجة بالقائمة (1) (ضار للغاية) أو (2) (ضارة جدا) من تصنيف منظمة الصحة العالمية للمبيدات وفقا للضرر وإرشادات التصنيف 1996 - 1997 وكما يتم تعديلها من وقت لآخر.
بند (4 - 9):
بخلاف ما قد يوافق عليه الصندوق, فإن المقترض - بالتشاور مع المؤسسة المعاونة - يقوم بإنشاء والاحتفاظ أو يعمل على قيام صندوق التنمية المحلية والبنك الرئيسي للتنمية بإنشاء والاحتفاظ برصيد متجدد للمشروع يحتفظ فيه بالأصل والفائدة وصافي نواتج التشغيل والمصاريف الأخرى المتحصلة من الائتمانات المقدمة للمزارعين من حصيلة القرض المنصوص عليها بالبنود" 2 (ب), 3" من قائمة التخصيص بالفقرة (1) من الجدول رقم (2) من هذا الاتفاق. ويتم استخدام الأموال المتاحة بالرصيد المتجدد, بواسطة صندوق التنمية المحلية والبنك الرئيسي للتنمية, في التوسع في منح تسهيلات ائتمان للمستفيدين بما يفق مع هذا الاتفاق على الأقل حتى التاريخ الذي يتم فيه دفع أصل القرض والفائدة والمصروفات الأخرى بالكامل.
بند (4 - 10):
يرسل المقترض للصندوق والمؤسسة المعاونة مشروع برنامج العمل السنوي والميزانية لمراجعتها وإبداء التعليقات عليهما, وذلك استنادا إلى برامج العمل والميزانيات المعدة بواسطة كل من الهيئة المنفذة للمشروع, وذلك في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر قبل بدء كل سنة مالية للمقترض. ويراعي المقترض ملاحظات الصندوق والمؤسسة المعاونة على برنامج العمل السنوي والميزانية قبل الانتهاء منها.
بند (4 - 11):
يقوم المقترض والصندوق معا بالقيام بمراجعة نصف المدة للمشروع بمساعدة الممول المشارك وذلك في موعد لا يتجاوز السنة الثالثة من تنفيذ المشروع. ويتحمل الصندوق والممول المشار التكلفة الخارجية لمراجعة نصف المدة, ويعد المقترض المستندات المطلوبة كما يشارك ويسهل مراجعة نصف المدة, وتستخدم مراجعة نصف المدة - ضمن أشياء أخرى - في تقييم تحقيق أهداف المشروع ومعوقاته وإعادة التصميم المطلوب لتحقيق مصل هذه الأهداف وإزالة مثل هذه المعوقات.
ويقوم الصندوق بإخطار المقترض فورا بنتائج مراجعة نصف المدة لمناقشتها مع الصندوق والمؤسسة المعاونة معا. ويؤكد المقترض أن توصيات الصندوق الناتجة عن مراجعة نصفا لمدة يتم تنفيذها في وقت معمول بعد ذلك وبالشكل المرضي للصندوق.

مادة رقم 5 اتفاق

بند (5 - 1):
(‌أ) خلال فترة تنفيذ المشروع يقوم المقترض والصندوق بمراجعة دورية لسعر الفائدة المطبق على الائتمانات المقدمة من حصيلة القرض - ويقوم المقترض - إذا دعت الحاجة - باتخاذ الإجراءات المناسبة المتمشية مع سياسات المقترض من أجل تناسق أسعار الفائدة المطبقة على الائتمانات مع سياسة الصندوق بشأن أسعار فائدة إعادة الإقراض.
(‌ب) يضمن المقترض, أنه أثناء تنفيذ الفقرة (أ) أعلاه, بأن كلا من البنك الرئيسي للتنمية وصندوق التنمية المحلية يعمل على تقليل تكلفة تنفيذ الجزء الخاص بأنشطة الائتمان بالمشروع لأقل حد ممكن حيث تؤثر على هامش سعر الفائدة.

مادة رقم 6 اتفاق

بند (6 - 1):
(‌أ) يقوم المقترض بالتشاور مع المؤسسة المعاونة بوضع الترتيبات المرضية للصندوق والمؤسسة المعاونة لمتابعة المتقدم في تنفيذ المشروع والتقييم المستمر لآثار المشرع خلال التنفيذ وأثر مكوناته المختلفة على المستفيدين من المشروع.
(‌ب) فيما عدا ما قد يوافق عليه الصندوق خلافا لذلك, يقدم المقترض اقتراحه فيما يتعلق بالترتيبات وشروط التعاقد للمتابعة والتقييم المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه إلى الصندوق والمؤسسة المعاونة للتعليق عليها في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ هذا الاتفاق.
بند (6 - 2):
من أجل تقييم استكمال المشروع, فإنه يجوز للصندوق منفردا أو بالتعاون مع المؤسسة المعاونة أن يعن - بالتشاور مع المقترض - استشاريين أو هيئة من اختياره لتقييم - على أساس المؤشرات الرئيسية المرتبطة - أثر الأجزاء التي اكتملت من المشروع أو المشروع بأكمله على المستفيدين من المشروع.
بند (6 - 3):
يضمن المقترض أن يتم إتاحة كافة البيانات الضرورية والمعلومات الأخرى المتعلقة بها من الجهة المنفذة للمشروع والهيئات الأخرى المعنية بتنفيذ المشروع وصيانة وتشغيل التجهيزات التي تم استكمالها وفقا للمشروع للاستشاريين أو الجهة التي تم تكليفها بتنفيذ أي مهمة طبقا لهذه المادة بمجرد طلبها.
بند (6 - 4):
يقوم المقترض بتسهيل عملية تقييم المشروع التي قد يقوم بها الصندوق في أي وقت خلال تنفيذ المشروع وبعد اكتماله.

مادة رقم 7 اتفاق

الإيقاف- الإلغاء- تعجيل الاستحقاق
بند (7-1):
حددت الحالات الآتية كحالات إضافية لإيقاف حق المقترض في السحب من حساب القرض وذلك لأغراض البند (9/2/ف) من الشروط العامة:
(أ) تعديل أو إيقاف أو إنهاء أو التخلي عن قانون البنك الرئيسي للتنمية وصندوق التنمية المحلية أو أي من أحكامه كليا أو جزئيا بحيث تؤثر- من جهة نظر الصندوق المعقولة- ماديا وبطريقة عكسية على تنفيذ الجزءين (ج)، (ب) على التوالي من المشروع أو تشغيل المرافق التي استكملت طبقا للمشروع.
(ب) الإخفاق في إعلان نفاذ اتفاقيات الممولين المشاركين الآخرين في موعد غايته 31 ديسمبر 1999 أو أي تاريخ آخر يوافق عليه الصندوق مع الأخذ في الاعتبار أنه لن يتم تطبيق أحكام هذه الفقرة إذا ما أثبت المقترض بطريقة مرضية للصندوق بأنه تم إتاحة الأموال الكافية للمشروع من مصادر أخرى بشروط وأحكام تتمشى مع التزامات المقترض بموجب هذا الاتفاق.
(ج) إخفاق البنك الرئيسي للتنمية في الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاق مشروع البنك الرئيسي للتنمية.
(د) نتيجة لحدوث مواقف غير عادية بعد تاريخ اتفاق القرض والتي تجعل البنك الرئيسي للتنمية غير قادر على الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاق مشروع البنك الرئيسي للتنمية.
(هـ) إخفاق صندوق التنمية المحلية في الوفاء بأي من التزاماته بموجب اتفاق مشروع صندوق التنمية المحلية.
(و) نتيجة لحدوث مواقف غير عادية بعد تاريخ اتفاق القرض والتي تجعل صندوق التنمية المحلية غير قادر على الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاق مشروع صندوق التنمية المحلية.
(ز) تعديل أو إيقاف أو إلغاء أو التخلي عن قانون إنشاء البنك الرئيسي للتنمية أو صندوق التنمية المحلية بحيث يؤثر ماديا وعكسيا على عمليات البنك الرئيسي للتنمية أو صندوق التنمية المحلية أو وضعهما المالي أو على قدراتهما في تنفيذ المشروع أو في الوفاء بالتزاماتهما بموجب اتفاق المشروع المعني.
(ح) قيام المقترض أو أي سلطة مختصة أخرى ذات ولاية باتخاذ أي إجراء لحل أو تصفية البنك الرئيسي للتنمية أو صندوق التنمية المحلية أو إيقاف عملياتهما.

مادة رقم 8 اتفاق

النفاذ - الانتهاء
بند (8-1):
فيما عدا ما قد يوافق عليه الصندوق خلافا لذلك ولأغراض البند (10-1) (ز) من الشروط العامة، فقد حدد ما يلي كشروط إضافية لإعلان نفاذ هذا الاتفاق:
(أ) اتفاق القرض الفرعي لصندوق التنمية المحلية قد تم إبرامه نيابة عن بنك الاستثمار الأوربي وصندوق التنمية المحلية.
(ب) اتفاق القرض الفرعي للبنك الرئيسي للتنمية قد تم إبرامه نيابة عن المقترض والبنك الرئيسي للتنمية.
(ج) أن اتفاق القرض الفرعي لبنك الاستثمار القومي قد تم إبرامه نيابة عن المقترض وبنك الاستثمار القومي.
(د) أن اتفاق قرض التنمية مع هيئة التنمية الدولية والاتفاقات الأخرى مع المشاركين في التمويل قد تم إبرامها وإعلانها وأن الشروط السابقة على نفاذها أو على حق المقترض في السحب منها- بخلاف نفاذ هذا الاتفاق- قد تم استيفاؤها.
بند (8-2):
فيما عدا ما قد يوافق عليه الصندوق خلافا لذلك، فإن الوقائع التالية تعتبر وقائع إضافية لأغراض البند (10/2/هـ) من الشروط العامة لتضمينها في الرأي أو الآراء التي يتم موافاة الصندوق بها:
(أ) أن اتفاق مشروع البنك الرئيسي للتنمية قد تم اعتماده أو التصديق عليه بالطريقة الواجبة طبقا للأصول بواسطة البنك الرئيسي للتنمية وأصبح ملزما قانونا للبنك الرئيسي للتنمية وفقا لأحكامه.
(ب) أن اتفاق مشروع صندوق التنمية المحلية قد تم اعتماده أو التصديق عليها بالطريقة الواجبة- طبقا للأصول بواسطة صندوق التنمية المحلية وأصبح ملزما قانونا لصندوق التنمية المحلية وفقا لأحكامه.
(ج) أن اتفاق القرض الفرعي للبنك الرئيسي للتنمية قد تم اعتمادها أو التصديق عليها بالطريقة الواجبة- طبقا للأصول وأصبحت ملزمة قانونا للمقترض والبنك الرئيسي للتنمية وفقا لأحكامها.
(د) أن اتفاق القرض الفرعي لبنك الاستثمار القومي قد تم اعتادها أو التصديق عليها وأصبحت ملزمة قانونا للمقترض وبنك الاستثمار القومي وفقا لأحكامها.
(هـ) أن اتفاق القرض الفرعي لصندوق التنمية المحلية قد تم اعتمادها أو التصديق عليها وأصبحت ملزمة قانونا لبنك الاستثمار القومي وصندوق التنمية المحلية وفقا لأحكامها.
بند (8-3):
تحدد تاريخ انقضاء تسعين (90) يوما من تاريخ هذا الاتفاق لإعلان نفاذها طبقا لأغراض البند (10/4) من الشروط العامة.
بند (8/4):
فيما عدا ما قد يوافق عليه المقترض والصندوق خلافا لذلك، تنتهي التزامات المقترض طبقا للمادة السادسة من هذا الاتفاق من تاريخ انتهاء هذا الاتفاق أو بعد عشر سنوات من تاريخ هذا الاتفاق أيهما أقرب.

مادة رقم 9 اتفاق

تفويض السلطة- الممثلون- العناوين
بند (9-1):
يفوض المقترض:
(أ) بنك الاستثمار القومي أو من ينوب عنه لاتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بحصيلة القرض المخصصة- من وقت لآخر- للفئة (3) من القائمة الواردة في الفقرة (1) من الجدول رقم (2) الملحق بهذا الاتفاق وطبقا للبندين (6/9)، (11/3) من الشروط العامة.
(ب) البنك الرئيسي للتنمية أو من ينوب عنه لاتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بحصيلة القرض المخصصة- من وقت لآخر- للفئة (2) من القائمة الواردة في الفقرة (1) من الجدول رقم (2) الملحق بهذا الاتفاق وطبقا للبندين (6/9)، (11/3) من الشروط العامة.
(ج) محافظة سوهاج لاتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بحصيلة القرض المخصصة- من وقت لآخر- للفئة (1) من القائمة الواردة في الفقرة (1) من الجدول رقم (2) الملحق بهذا الاتفاق وطبقا للبندين (6/9)، (11/3) من الشروط العامة.
بند (9-2):
أي إجراء تم اتخاذه أو اتفاق تم إبرامه من جانب بنك الاستثمار القومي، البنك الرئيسي للتنمية ومحافظة سوهاج وفقا للتفويض الممنوح بموجب البند (9-1) من هذا الاتفاق، سيكون التزاما كاملا على المقترض ويكون له نفس القوة والفعالية كما لو كان تم اتخاذه أو إبرامه من جانب المقترض.
بند (9-3):
يمكن من خلال الاتفاق بين المقترض والصندوق إلغاء أو تعديل السلطة المخولة لبنك الاستثمار القومي والبنك الرئيسي للتنمية ومحافظة سوهاج بموجب البند (9-1) من هذا الاتفاق.
بند (9-4):
بخلاف ما ورد بالبند (9-1) من هذا الاتفاق، فقد حدد وزير الدولة للتخطيط والتعاون الدولي ورئيس قطاع التعاون مع هيئات ومنظمات التمويل الدولية والإقليمية بوزارة التعاون الدولي بدولة المقترض كممثلين للمقترض لأغراض البند (14-2) من الشروط العامة.
بند (9-5):
حدد العناوين التالية لأغراض البند (14-5) من الشروط العامة:
بالنسبة للمقترض:
وزارة التعاون الدولي
قطاع هيئات ومنظمات التمويل الدولية والإقليمية
8- ش عدلي - القاهرة
جمهورية مصر العربية
عنوان برقي:
وزارة التعاون الدولي - القاهرة
فاكس رقم 3915167.
بالنسبة للصندوق:
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
107 فياديل سيرافيكو
142 روما- إيطاليا
العنوان البرقي:
إيفاد - روما
تلكس رقم 620330 إيفاد
فاكس رقم 5043463 (396).
بالنسبة للمؤسسة المعاونة:
هيئة التنمية الدولية (IDA)
1828 شارع هـ. س.
واشنطن D.C 20433
الولايات المتحدة الأمريكية
العنوان البرقي:
INDEVAS
واشنطن D.C
رقم التلكس:
(MCI) 248423
(MCI) 64145
رقم الفاكس:
4737178 (202)
وإشهادا على ما تقدم، فقد قام طرفا هذا الاتفاق من خلال ممثليهما المفوضين قانونا، بتوقيع هذا الاتفاق في روما- إيطاليا في اليوم والسنة المدونين بصدر هذا الاتفاق.