مادة رقم 1
يؤجل ميعاد سريان قانون السجل العيني على الأقسام المساحية الصادر بها قرار وزير العدل رقم 803 لسنة 1998 بمحافظات: أسيوط، المنيا، الإسماعيلية وسوهاج من 1/9/2001 إلى 1/9/2002
مادة رقم 2
تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسام المساحية بالمحافظات المحددة بالمادة السابقة - وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.
مادة رقم 3
على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار.