مادة رقم 1

يؤجل ميعاد سريان قانون السجل العيني على الأقسام المساحية الصادر بها قرار وزير العدل رقم 803 لسنة 1998 بمحافظات: أسيوط، المنيا، الإسماعيلية وسوهاج من 1/9/2001 إلى 1/9/2002

مادة رقم 2

تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسام المساحية بالمحافظات المحددة بالمادة السابقة - وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

مادة رقم 3

على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار.