مادة رقم 1

يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظات: المنوفية والبحيرة وأسيوط الصادر بها قرار وزير العدل رقم 898 لسنة 1996 من 1/9/2001 إلى 1/9/2002

مادة رقم 2

تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسام المساحية بالمحافظات المحددة بالمادة السابقة - لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

مادة رقم 3

على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار.