مادة رقم 1
يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظات: المنوفية والبحيرة وأسيوط الصادر بها قرار وزير العدل رقم 898 لسنة 1996 من 1/9/2001 إلى 1/9/2002
مادة رقم 2
تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسام المساحية بالمحافظات المحددة بالمادة السابقة - لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.
مادة رقم 3
على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار.