مادة رقم 1

يعين السيد المستشار/ فتحي عبد القادر خليفة ـ رئيسا لمحكمة النقض.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.