مادة رقم 1
يعين السيد المستشار/ فتحي عبد القادر خليفة ـ رئيسا لمحكمة النقض.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.