مادة رقم 1

تتكون لجنة من ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة, علي النحو التالي:
وزارة الموارد المائية والري.................................................مقررا
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وزارة السياحة.
المحافظة (مكتب شئون البيئة -الطرق والنقل -الملاحة الداخلية).
وزارة الداخلية (الدفاع المدني والمسطحات المائية).
وزارة الثقافة (المجلس الأعلى للآثار).
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي).
وزارة الصحة والإسكان.
وزارة شئون البيئة.
وتتولى اللجنة إعطاء موافقات الجهات المعنية في إطار اختصاصاتها فيما يتعلق بتراخيص الأعمال والإشغالات علي مجري نهر النيل وترفع توصياتها للجنة العليا لحماية النيل بوزارة الموارد المائية والري للتوصية بإصدار الترخيص في إطار أحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 المشار إليها.

مادة رقم 2

يوقف التصريح بإنشاء أي مراسي جديدة علي مجري نهر النيل بمنطقة القاهرة الكبرى (محافظتي القاهرة والجيزة) وتحصر الأماكن الخالية من الإشغالات علي جانبي النهر بالمنطقة لتحويلها إلي حدائق عامة.

مادة رقم 3

يحظر التصريح بإقامة براطيم ملحقة بالمنشآت السياحية العائمة غير المتحركة في مجري نهر النيل بمنطقة القاهرة الكبرى, ويجوز الموافقة علي طلبات الترخيص لإقامة مشاية أو منطقة انتظار لخدمة الوحدات السياحة المتحركة حسب الاحتياج لربطها بالشاطئ وتسهيل حركة الرواد وطبقا للنماذج والاشتراطات التي أعدتها وزارة الموارد المائية والري.

مادة رقم 4

تعطي مهلة نهائية لمدة ستة أشهر لأصحاب البراطيم المخالفة الملحقة بالمطاعم العائمة الثابتة لتوفيق أوضاعها في إطار النماذج المعدة بمعرفة وزارة الموارد المائية والري ويتم إزالة البراطيم المخافة بنهاية المهلة ويلتزم أصحاب هذه البراطيم بتطهير منطقة الرسو بالمرسى بصفة دورية علي نفقتهم الخاصة وطبقا لتعليمات وزارة الموارد المائية والري وبإشراف أجهزتها المختصة.

مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.