مادة رقم 1
تنقل وتضاف إلى أصول الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية كافة الأصول والموجودات المملوكة للدولة وللهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بميناء الأتكة بالسويس من أراض ومبان ومعدات وآلات وأثاث وأرصفة وكافة الأصول الثابتة والمنقولة المبينة بالكشوف المرفقة بهذا القرار وكذلك كافة الحقوق الواجبة لهيئة موانئ البحر الأحمر على تلك الأصول والمخصصات المقررة للإنفاق على الميناء المذكور بموازنة الدولة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.