مادة رقم 1
يتبع في شأن الإفراج عن الملابس الجاهزة من المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد صحبة المغادرين للمنطقة إلى داخل البلاد إعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 73 لسنة 2002 الإجراءات التالية:
1 - ألا يزيد عدد قطع الملابس المعفاة المفرج عنها عن تلك المحددة في البيان المرافق لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 73 لسنة 2002 سواء من حيث العدد أو من حيث النوع.
2 - أن يتم الإفراج بموجب إقرار جمركي من المنافذ الجمركية لمدينة بور سعيد، على أن تسجل بيانات الإقرار على الحاسبات الآلية بالمنافذ لحصر حالات الإعفاء، وعلى أن يكون الإعفاء لأربع مرات في السنة للفرد الواحد.
3 - أن تكون الأشياء المعفاة لها صفة الاستخدام الشخصي ولا يجوز عرضها للبيع أو التنازل عنها.
4 - يجب للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه أن يكون الشخص حاملاً لبطاقة تحقيق الشخصية، أما الأطفال فيكون الإعفاء بموجب تحقيق الشخصية لأسرهم.
مادة رقم 2
يشترط لإتمام إجراءات الإفراج معفاة من الضريبة الجمركية عن الملابس الجاهزة المشار إليها في المادة السابقة، أن تسدد عنها ضريبة المبيعات وفقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى قرار وزير المالية رقم 20 لسنة 2002.