مادة رقم 1

يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية لمحافظتي: (الشرقية والبحيرة) الصادر بها قرار وزير العدل رقم 2133 لسنة 1998 من 1/11/2002 إلى 1/11/2003

مادة رقم 2

تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسام المساحية بالمحافظتين المحددتين بالمادة السابقة لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

مادة رقم 3

على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار.
صدر في 29/10/2002