مادة رقم 1
يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية لمحافظتي: (الشرقية والبحيرة) الصادر بها قرار وزير العدل رقم 2133 لسنة 1998 من 1/11/2002 إلى 1/11/2003
مادة رقم 2
تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسام المساحية بالمحافظتين المحددتين بالمادة السابقة لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.
مادة رقم 3
على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار.
صدر في 29/10/2002