ديباجة

ديباجة
وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها،
وعلى القرار الجمهوري رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء الغرف الصناعية،
وعلى القرار الوزاري رقم 514 لسنة 1958 بإصدار اللائحة الأساسية المشتركة للغرف الصناعية المعدل بالقرار الوزاري رقم 105 لسنة 1967،
وعلى القرار الوزاري رقم 240 لسنة 2001 بتاريخ 2/9/2001،
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات بتاريخ 3/1/2002،
قرر:

مادة رقم 1

يعين السيد/ محمد جمال الدين حسن شكري- رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمستحضرات الغذائية عضوا بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بدلا من المرحوم/ إسماعيل بليغ صبري.

مادة رقم 2

يعمل بهذا القرار حتى نهاية دورة المجلس الحالية.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.