مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مدرسة الزهراء الإعدادية بنات الكائنة 3، 5 شارع الرصافة ــ قسم محرم بك ــ محافظة الإسكندرية.

مادة رقم 2

يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة والمبين مساحتهما وموقعهما وحدودهما وأسماء ملاكهما الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 شوال سنة 1422 هـ
( الموافق 2 يناير سنة 2002 م ).