مادة رقم 1
ووفق على قرض رسم مقداره عشرة قروش لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة مطروح على كل كيلوجرام من الأسماك يتم إنزالها من مراكب الصيد بميناء مرسى مطروح.
مادة رقم 2
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.