مادة رقم 1

ووفق على قرض رسم مقداره عشرة قروش لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة مطروح على كل كيلوجرام من الأسماك يتم إنزالها من مراكب الصيد بميناء مرسى مطروح.

مادة رقم 2

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.