مادة رقم 1

يضاف المجزر اليدوي للدواجن الخاص بالسيد/ أشرف طوسون محمد توفيق - حي مدينة السلام - محافظة القاهرة للكشف المرافق للقرار الوزاري رقم 38 لسنة 1967.

مادة رقم 2

يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 15/1/2002