مادة رقم 1
يضاف المجزر اليدوي للدواجن الخاص بالسيد/ أشرف طوسون محمد توفيق - حي مدينة السلام - محافظة القاهرة للكشف المرافق للقرار الوزاري رقم 38 لسنة 1967.
مادة رقم 2
يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 15/1/2002