مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرسة سامي البارودي التجرييبة الإعدادية بنات - جليم - محافظة الإسكندرية .

مادة رقم 2

يستولي بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض وبناء العقار الذي تشغله المدرسة المشار إليه في المادة السابقة ومساحته 1736.50 متر مربع والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .