مادة رقم 1

يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظات: الدقهلية ودمياط والمنوفية والشرقية والإسماعيلية وكفر الشيخ والجيزة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1279 لسنة 2001 من 1/10/2002 إلى 1/10/2003

مادة رقم 2

تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسام المساحية بالمحافظات المحددة بالمادة السابقة لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

مادة رقم 3

على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار.
صدر في 29/9/2002