ديباجة
قائمة
مادة رقم 1
يمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة محطة خليج السويس البخارية لتوليد الكهرباء بقدرة 650 ميجاوات بنظام (B.O.O.T) لشركة أي. دي. إف خليج السويس للطاقة (شركة مساهمة مصرية) وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1996 والقانون رقم 164 لسنة 2000 المشار إليها واتفاقيات الالتزام والضمان السبع المرفقة بجميع أجزائها وملاحقها وخرائطها وتعديلاتها التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقيات.
مادة رقم 1
تضاف المنشآت التالية إلى المنشآت التي تضمنها قرار وزير المالية رقم 96 لسنة 2002 وتعفى المنشآت التالية من تقديم الضمان المنصوص عليه بقرار وزير الخزانة رقم 6 لسنة 1968:
(1) الشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية "البورصة الزراعية".
(2) شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي "نيوداب".
(3) شركة العوينات للموارد الزراعية.
(4) شركة يورميدلينك.
(5) شركة الغربية للتنمية الزراعية.
(6) الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية.
مادة رقم 2
تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة الأولى التزاماً كاملاً بالقواعد والضوابط الواردة في قرار وزير المالية رقم 970 لسنة 2001.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مادة رقم 3
مادة رقم 4