مادة رقم 1
يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإقامة كنيسة جديدة تحت مسمي (السيدة العذراء مريم) بمدينة نجع حمادي ـ محافظة قنا، وذلك طبقا للرسم المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشرة.