مادة رقم 1

يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإقامة كنيسة جديدة تحت مسمي (السيدة العذراء مريم) بمدينة نجع حمادي ـ محافظة قنا، وذلك طبقا للرسم المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشرة.