مادة رقم 1

تخصص الشركة المصرية للغازات الطبيعية قطعة الارض البالغ مساحتها 2500 متر مربع بناحية برج العرب بمحافظة الاسكندرية والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والرسم المرفقين وذلك لاقامة محطة استقبال ونهاية لخط الغاز .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 شعبان سنة 1423 هـ .
الموافق 16 اكتوبر سنة 2002 م .