مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مدرسة الزرقا الثانوية بنين بمحافظة دمياط.
مادة رقم 2
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة والمبين مساحته وموقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.