مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مدرسة الزرقا الثانوية بنين بمحافظة دمياط.

مادة رقم 2

يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة والمبين مساحته وموقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.