مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة العقار الذي تشغله مدرسة حراز الابتدائية الحديثة بأدكو محافظة البحيرة.
مادة رقم 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على أرض ومباني العقار الذي تشغله المدرسة المشار إليها والموضحة حدوده ومعالمه بالمذكرة الإيضاحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسومات التخطيطية الإجمالية المرفقة.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .