مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة العقار الذي تشغله مدرسة حراز الابتدائية الحديثة بأدكو محافظة البحيرة.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على أرض ومباني العقار الذي تشغله المدرسة المشار إليها والموضحة حدوده ومعالمه بالمذكرة الإيضاحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسومات التخطيطية الإجمالية المرفقة.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .