مادة رقم 1

يكون السيد المهندس / أمين سامح سمير فهمى - وزير البترول الوزير المختص فى تطبيق احكانم قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك بالنسبة لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1423 هـ ( الموافق 10 نوفمبر سنة 2002 م ) .