مادة رقم 1
الناخبون المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخاب بالتطبيق لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه بالدوائر الانتخابية الموضحة بعد مدعوون للاجتماع في مقار اللجان الفرعية المختصة لانتخاب عضو لمجلس الشعب عن كل دائرة:
- الدائرة الرابعة: ومقرها مركز شرطة المحمودية بمحافظة البحيرة.
- الدائرة العاشرة: ومقرها مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة.
- الدائرة الأولى: ومقرها قسم شرطة الفيوم بمحافظة الفيوم.
مادة رقم 2
تجرى عملية الانتخاب المشار إليها يوم الأحد الموافق 5 يناير 2003 بالكيفية المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1956 سالف الذكر وفي الحالة التي تقتضى إعادة الانتخاب تجرى الإعادة يوم السبت الموافق 11 يناير 2003.
مادة رقم 3
على السيد اللواء مساعد الوزير مدير أمن الجيزة والسيد اللواء مدير أمن محافظتي البحيرة والفيوم تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.