مادة رقم 1

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 749 لسنة 1996 المشار إليه وتعديلاته، النص التالي:
"يتم الإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت الخاصة مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى مقابل تقديم أمانة نقدية أو خطاب ضمان مصرفي أو دفتر مرور (تربتيك) صادر من أحد أندية السيارات المعتمدة لدى الجمارك أو رخصة تسيير وقيادة دولية (بالنسبة للأجانب القادمين في أفواج سياحية) أو تعهدات صريحة من الجهات الحكومية للإفراج عن السيارات المشار إليها بالبند (1) من الحالة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار بسداد الضرائب والرسوم المقررة، أما بالنسبة لليخوت التي ترد بالمواني البحرية للسياحة الإقليمية فيكتفى بتقديم تعهد شخصي وتخطر مصلحة أمن المواني عند الإفراج، أما بالنسبة لراغبي السياحة الداخلية (النيلية) يشترط تقديم خطاب ضمان أو تعهد من هيئة تنشيط السياحة".

مادة رقم 2