ديباجة
ديباجة
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1662 لسنة 2002 بتقرير صفة النفع العام،
وعلى مذكرة السيد الأستاذ مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية المؤرخة 17/11/2002،
قرر:
مادة رقم 1
تنزع ملكية أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة جناكليس الإعدادية بنات الرمل- محافظة الإسكندرية والكائنة في شارع سعيد ذو الفقار واللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ مساحته (1094.19م2)، وحدوده كالآتي:
الحد الشمالي: شارع سعيد ذو الفقار بطول (30.88م).
الحد الشرقي: حارة الـ 302 بطول (30.90م).
الحد الغربي: شارع ذو الفقار منكسر بطول (5م، 25م، 24م، 5م).
الحد الجنوبي: شارع المرداني منكسر بطول (3.50م، 25م، 5م).
مادة رقم 2
تودع صورة رسمية من هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص التابع له العقار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات- كل فيما يخصه- تنفيذه.