ديباجة
مادة رقم 1
مادة رقم 2
مادة رقم 3
مادة رقم 4
مادة رقم 5
مادة رقم 6
مادة رقم 7
مادة رقم 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشرة.