مادة رقم 1

تضاف المنشآت التالية إلى المنشآت التي تضمنها قرارا وزير المالية رقما 96 , 1367 لسنة 2002 وتعفى من تقديم الضمان المنصوص عليه بقرار وزير الخزانة رقم 6 لسنة 1968 :
(1) مؤسسة القواسمي للتجارة العالمية .
(2) عاصمكو للتصدير والاستيراد

مادة رقم 2

تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة الأولى التزاماً كاملاً بالقواعد والضوابط الواردة في قرار وزير المالية رقم 970 لسنة 2001.

مادة رقم 3

مادة رقم 4