مادة رقم 1

مد مدة مجلس الإدارة المؤقت للجمعية التعاونية الاتحادية للبناء والإسكان بالسويس الصادر بالقرار الوزاري رقم 291 لسنة 2001، والمكون من:
(أ‌) بصفة أصلية - من السادة:
1- خليل محمد أحمد سليم.
2- عبد الفتاح خضاري السيد عبد الرحمن.
3- علي أبو ضيف محمود حسن.
4- عوض مبارك رضوان حسان.
5- خيري إبراهيم إبراهيم النجار.
(ب‌) بصفة احتياطية - من السادة:
1- أسامة عبد الحميد علي نوار.
2- عبد الحميد أحمد عبد العزيز إبراهيم.
وذلك لمدة عام آخر ينتهي في 20/10/2003

مادة رقم 2

مادة رقم 3

مادة رقم 4