مادةرقم 1
يستبدل بالبند "عاشراً مكرر" من كشف الأجور المرفق بالقرار الوزاري رقم 566 لسنة 1993 - المشار إليه، البند الآتي نصه:
"عاشراً مكرر - التلقيح الصناعي (البقري الجاموسي):
ثمن التلقيحة في الوحدات البيطرية:
أولا - ثلاثة جنيهات ثمن جرعة السائل المنوي المجمد المستخدم في عملية التلقيح، خمسون قرشاً ثمن جرعة السائل النيتروجيني المستخدم في حفظ التلقيحة، وذلك بحد أقصى مرتين تعتبر بعدها تلقيحة جديدة بأجر جديد.
ثانيا - سعر التلقيحة للجهات الخارجية:
ثلاثة جنيهات ثمن جرعة السائل المنوي.
1.5 جنيه للتر من السائل النيتروجيني.
وتورد الحصيلة لحساب مشروع العلاج الاقتصادي البيطري.
مادةرقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى القراران رقما 491 لسنة 1995، 1411 لسنة 1998 المشار إليهما.
صدر في 29 /10/ 2001.