مقدمة

اتفاق
بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية كرواتيا
للتعاون في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كرواتيا، والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان المتعاقدان".
اعترافا منهما بأهمية الثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا لتنمية وتنشيط اقتصادياتها ومجتمعيهما القوميين،
ورغبة منهما في تطوير المعرفة والفهم المتبادلين للإنجازات الثقافية والتعليمية والعلمية والتكنولوجية وكذلك العادات والحياة الاجتماعية في كلا البلدين،
واقتناعا منهما بأن التعاون الدولي في هذه المجالات من شأنه تعزيز روابط الصداقة والتفاهم بين شعبيهما،
وإدراكا منهما للحاجة إلى زيادة تنمية التعاون الثقافي والتعليمي والعلمي والتكنولوجي للمنفعة المشتركة،
قد اتفقتا على ما يلي:

مادة رقم 1 اتفاق

يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية ودعم وتيسير التعاون بين المؤسسات الثقافية والتعليمية والعلمية والتكنولوجية في البلدين على أساس مبادئ المساواة والمعاملة بالمثل والمنفعة المشتركة.

مادة رقم 1 إصدار

ووفق على اتفاق للتعاون في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كرواتيا، الموقع في القاهرة بتاريخ 5/7/1999. وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 2 اتفاق

يشجع الطرفان المتعاقدان - طبقا لأهداف هذا الاتفاق - الاتصال والتعاون بين المؤسسات والمنظمات والأفراد المعنيين بالمجالات التي يشملها هذا الاتفاق.

مادة رقم 3 اتفاق

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات المتخصصين والفنانيين وممثلي المهن والأعمال الأخرى من خلال الدعوات أو تبادل المنح، بهدف تنمية العلاقات الثقافية في كافة المجالات التي يشملها هذا الاتفاق.

مادة رقم 4 اتفاق

يقوم كل من الطرفين المتعاقدين ، بمعاونة الطرف الآخر في جهوده للتعريف بثقافته من خلال:
(أ) الكتب والدوريات والمطبوعات الأخرى.
(ب) المحاضرات والحفلات الموسيقية.
(ج) الفن الرفيع والمعارض الأخرى.
(د) الفنون التعبيرية.
(هـ)الإذاعة والأفلام وغيرها من أساليب إعادة طبع الإنتاج.

مادة رقم 5 اتفاق

يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع ترجمة ونشر الأعمال الأدبية باللغتين العربية والكرواتية.

مادة رقم 6 اتفاق

يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتعاون الوثيق بين الأجهزة المعنية بهدف منع وقمع التداول غير المشروع للأعمال الفنية والوثائق والأشياء ذات القيمة التاريخية.

مادة رقم 7 اتفاق

يقوم الطرفان المتعاقدان، قدر الإمكان، بتشجيع إنشاء وظائف أستاذ كرسي، وأستاذ مساعد ومحاضر ومدرس في جامعاتهما ومدارسهما ومؤسساتهما التعليمية على كل المستويات لتدريس لغة وآداب وتاريخ كل منهما.

مادة رقم 8 اتفاق

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعلومات الخاصة بالتعليم وكذلك تسهيل تبادل المدرسين والطلبة والباحثين في كافة فروع المعرفة.

مادة رقم 9 اتفاق

يبحث الطرفان المتعاقدان شروط منح الدراسية ليتمكن مواطنو كل دولة من متابعة دراساتهم أو القيام بالأبحاث في الدولة الأخرى، وسيعملان على تيسير إجراءات الحصول على تصاريح الإقامة وظروف المعيشة في الدولة المستقبلة.

مادة رقم 10 اتفاق

يقوم الطرفان المتعاقدان، بدراسة وإقرار شروط الاعتراف المتبادل للشهادات والدبلومات والدرجات العلمية.

مادة رقم 11 اتفاق

يشجع الطرفان المتعاقدان ما يلي:
(أ) التعاون في مختلف مجالات العلوم بما في ذلك:
تبادل العلماء والقيام بأبحاث مشتركة ومشروعات متطورة،
تنظيم الندوات العلمية المشتركة.
توجيه الدعوات للعلماء للاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات العلمية الأخرى، تبادل المطبوعات والمعلومات وأوجه التعاون الأخرى التي يمكن الاتفاق بشأنها بين الأطراف أو المؤسسات المعنية في كلا البلدين.
(ب) التعاون في مجال التكنولوجيا وعلوم الحاسب الآلي وإدارة المعلومات، خاصة تدعيم وتشجيع نقل وتطوير التكنولوجيا الجديدة، وإقامة وتطوير نظام المعلومات المتقدم بين البلدين.

مادة رقم 12 اتفاق

يشجع كل طرف الطرف الآخر على الاشتراك في التعاون العلمي الذي يتبناه طرف ثالث (لجماعة الأوربية، الأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية، المشروعات عبر القومية، إلخ...).

مادة رقم 13 اتفاق

يصبح الطرفان المتعاقدان، وطبقا للقوانين والقواعد المعمول بها في البلدين، المالك المشترك لكل المخترعات، التقنيات، المرحليات وكل النتائج التي تستعمل كملكية فكرية، مما ينتج عن الأنشطة وفقا لهذا الاتفاق، ولهما تسجيلها طبقا لقوانينهما الخاصة بحقوق التأليف والملكية الصناعية بالاتفاق المشترك بينهما.
يمتنع الطرفان المتعاقدان عن تقديم أية معلومات عن الأنشطة المبينة أعلاه إلى أي طرف ثالث دون الموافقة المسبقة من الطرف المتعاقد الآخر.

مادة رقم 14 اتفاق

ييسر كل من الطرفين المتعاقدين، وفقا لتشريعاتهما ولشروط يتفق عليها، إنشاء ومباشرة نشاط مؤسسات ثقافية للطرف الآخر على أراضيه.

مادة رقم 15 اتفاق

يشجع الطرفان المتعاقدان تنشيط التعاون بين منظمات الشباب في البلدين.

مادة رقم 16 اتفاق

يشجع الطرفان المتعاقدان تنشيط التعاون المتبادل بين اتحاداتهما الرياضية القومية ومنظماتهما الرياضية خاصة في الأنشطة الرياضية للأطفال والشباب، والمسابقات والانشطة الودية.
يجري هذا التعاون من خلال الزيارات الرسمية للوفود الرياضية، تبادل خبراء الرياضة والمدربين، وتنظيم مناسبات رياضية في البلدين، وأنشطة بحثية وعلمية وتدريبية، وكذلك مختلف البطولات الرياضية.

مادة رقم 17 اتفاق

يشجع وينمي الطرفان المتعاقدان التعاون بين مؤسسات التعليم الفني بما في ذلك الاجتماعات والمسابقات والاشتراك في معارض الابتكارات التكنولوجية.

مادة رقم 18 اتفاق

يراعى عند تنفيذ هذا الاتفاق، احترام صلاحيات مختلف المؤسسات والأجهزة، والاعتراف بحريتها في إقامة علاقات مشتركة واتفاقيات فيما بينها.

مادة رقم 19 اتفاق

تجري كافة أنشطة هذا الاتفاق وفقا للقوانين والقواعد السارية في البلدين.

مادة رقم 20 اتفاق

تتم أوجه التبادل المنصوص عليها في هذا الاتفاق على أساس المعاملة بالمثل بما في ذلك المعاملات المالية ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة رقم 21 اتفاق

يمكن توجيه الدعوة إلى علماء وخبراء فنيين ومؤسسات من دول أخرى، أو من المنظمات الدولية بموافقة كلا الطرفين، للاشتراك في الأنشطة التي تجري في إطار هذا الاتفاق. وذلك على نفقتهم الخاصة، ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة رقم 22 اتفاق

تشكل لجنة مشتركة دائمة، تضم ثلاثة أعضاء من كل من الطرفين المتعاقدين لتنفيذ هذا الاتفاق، وتجتمع عند الحاجة، ويرأس اجتماعاتها عضو منها تختاره الدولة المضيفة.
يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين دعوة خبراء استشاريين لحضور جلساتها بدون حق التصويت.
تقرر اللجنة المشتركة لائحة إجراءاتها.

مادة رقم 23 اتفاق

تقدم اللجنة المشتركة مقترحات تطبيق هذا الاتفاق وتراقب تنفيذه.

مادة رقم 24 اتفاق

يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين، دون الإخلال بمسئوليتهما عن تنفيذ هذا الاتفاق، ووفقا للحاجة، تعيين هيئة أو أكثر للقيام بتنفيذ ما تضمنه هذا الاتفاق، ويخطر الطرف الآخر بهذا التعيين.

مادة رقم 25 اتفاق

ليس في هذا الاتفاق ما يخل بالتزام أي فرد بقوانين وقواعد الدولة المضيفة المتعلقة بدخول وعمل وإقامة ومغادرة الأجانب.

مادة رقم 26 اتفاق

يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في اليوم الخامس عشر من وصول آخر إخطار عن طريق القنوات الدبلوماسية بإتمام الإجراءات القانونية وفقا لتشريعات كل من الطرفين المتعاقدين.

مادة رقم 27 اتفاق

يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات، ويجدد تلقائيا للسنوات الخمس التالية، ويظل نافذا إلى أن يخطر أحد الأطراف الطرف الآخر كتابة بإنهائه عن طريق القنوات الدبلوماسية، وفي هذه الحالة يظل ساريا لمدة ستة أشهر بعد تاريخ وصول الإخطار بإنهائه.
إنهاء العمل بهذا الاتفاق لن يؤثر على أي نشاط يجري وفقا له حتى يتم إنجازه تماما.
يجوز تعديل هذا الاتفاق باتفاق مكتوب بين الطرفين المتعاقدين.
أي خلاف ينشأ عن تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق يتم تسويته من خلال المفاوضات بين الطرفين.