مادة رقم 1

يعدل نطاق الوحدتين المحليتين لمركزي: الفيوم وسنورس بمحافظة الفيوم, ليكون على النحو التالي:
1- الوحدة المحلية لمركز الفيوم ويشمل نطاقها:
مدينة الفيوم (العاصمة).
والوحدات المحلية لقرى: دمو - دسبا - تلات - زاوية الكرادسة العزب - هوارة المقطع - اللاهون - العدوة - سيلا - الناصرية - كفور النيل - كفور الشيخ فاضل - هوارة عدلان.
2- الوحدة المحلية لرمكز سنورس ويشمل نطاقها:
مدينة سنورس (العاصمة).
والوحدات المحلية لقرى: بيهمو - جرفس - سنهور - ترسا - نقاليفة - منشأة بني عثمان - مطرطارس - جبلة - فيديمين - سنهور البحرية - السعيدية - منشأة طنطاوي.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية , وعلى الجهات المختصة تنفيذه.