ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
مادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد 66، 67، 68 من قانون المخابرات العامة الصادر بالقانون رقم 100 لسنة 1971 النصوص الآتية:
مادة (66):
"استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي يمنح الفرد الذي تنتهي خدمته بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصى معاش المرتب بشرط أن يكون قد أمضى المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغ سن الشيخوخة وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية بالمخابرات العامة.
ولمن يتقرر نقله أو يعاد تعيينه من أفراد المخابرات العامة دون فاصل زمني في وظيفة أخرى خارجها أن يطلب خلال خمسة عشر يوما - من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو التعيين - إحالته إلى المعاش ويسوى معاشه في هذه الحالة طبقا لحكم الفقرة السابقة بشرط أن يكون النقل أو التعيين بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته وأن يكون قد أمضى المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغ سن الشيخوخة وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية في المخابرات العامة لخريجي الكليات العسكرية والشرطة المعدة لتخريج الضباط وعشر سنوات بالنسبة لباقي أفراد المخابرات العامة.
ويمنح من يتقرر نقله أو إعادة تعيينه من أفراد المخابرات العامة في وظيفة أخرى، خارجها لأسباب لا تمس شخصه أو تصرفاته من شاغلي الفئات (ب، أ) وظائف مخابرات والفئة الثانية وظائف متوسطة فنية وكتابية، تعويضا تقاعديا شهريا على النحو المنصوص عليه في المادة (65) وذلك إذا طلب إحالته إلى المعاش خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو إعادة التعيين وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ويسوى معاش من يستمر في الوظيفة التي نقل إليها أو أعيد تعيينه فيها من المشار إليهم في الفقرة الثانية وفقا لأحكام المادة (35) من قانون التأمين الاجتماعي.
ويسوى معاش من تنتهي خدمته من المخابرات العامة بسبب الوفاة أو العجز على أساس منحه أقصى معاش المرتب مضافا إليه علاوة المخابرات".
مادة (67):
"تعامل علاوة المخابرات معاملة المرتب الأساسي في استقطاع المعاش.
وإذا انتهت خدمة الفرد بغير الاستقالة أو بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته تضم علاوة المخابرات إلى المرتب الأساسي عند حساب المعاش. ويربط معاش الأجر المتغير بواقع (80%) من إجمالي الأجور المتغيرة".
مادة (68):
"تطبق قوانين ولوائح ونظم المعاشات العسكرية على رئيس المخابرات العامة ونائبه وسائر أفراد المخابرات العامة وذلك مع عدم الإخلال بأية ميزة أفضل منصوص عليها في هذا القانون.
وتتم معادلة وظائف المخابرات العامة بكادر ضباط وأفراد القوات المسلحة بقرار من رئيس الجمهورية".
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.