ديباجة

ديباجة
وزير التجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير،
وعلى القرار الوزاري رقم 521 لسنة 1997 بشأن تشكيل المجالس السلعية،
وعلى القرار الوزاري رقم 551 لسنة 2000 بشأن تشكيل المجلس السلعي للملابس الجاهزة،
وبناء على مذكرة قطاع التجارة الخارجية بتاريخ 19/1/2002،
قرر:

مادة رقم 1

يضاف لتشكيل المجلس السلعي للملابس الجاهزة السادة الآتي أسماؤهم:
الاسم الجهة
1- السيد الأستاذ/ محمد أحمد غانم شركة النيل للزراير
2- السيد الأستاذ/ أيمن محمد محمد شرة مصنع شرشال للزراير
3- السيد الأستاذ/ محمد أحمد صابر الشركة الدولية لصناعة مستلزمات الملابس
4- السيد الأستاذ المهندس/ وجيه شكري الشركة العربية للصناعات الحديثة
5- السيد الأستاذ/ عبد الله نجيب سلام مصنع سلايتكس لصناعة الدنتيل
6- السيد الأستاذ/ مصطفى إبراهيم عبد العال الشركة الوطنية لصناعة الدنتيل
7- السيد الأستاذ/ خالد محمد صابر الشركة المصرية لصناعة مستلزمات الملابس
8- السيد الأستاذ/ أشرف يوسف عجايبي موسى شركة الاتحاد الأخوي للتاكيت والشرائط

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.