مادة رقم 1

تخرج من عداد الراضي الأثرية المملوكة للدولة ملكية عامة وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة قطعة الأرض البالغ مساحتها 9 أفدنة و17 قيراطا و19 سهما، والواقعة بالقطعة رقم (18) بحوض الجبانة نمرة (6) بناحية الغنيمية- مركز البلينا- محافظة سوهاج، والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.