مادة رقم 1

يضاف إلى المادة (44) من لائحة العاملين بمدارس الجمعيات التعاونية التعليمية للمعاهد القومية المشار إليها، بندان جديدان برقمي (10)، (11)، بالنص الآتي:
"10- السفر إلى الخارج في أي أمر يتصل على أي وجه بالجمعية أو المدرسة، أو تمثيلهما لدى الغير لأي سبب أو مناسبة، وذلك كله إلا بموافقة كتابية مسبقة من وزير التربية والتعليم.
11- تلقي أو إنفاق أموال، أو السماح بشئ من ذلك، إلا بما يتفق مع الموارد وبنود الاتفاق المقررة".

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.