مقدمة
اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية سنغافورة لتشجيع وحماية الاستثمارات
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية سنغافورة (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين المتعاقدين").
رغبة منهما في تهيئة ظروف ملائمة للتعاون الاقتصادي فيما بينهما وبصفة خاصة لاستثمارات مواطني وشركات أي منهما في إقليم الدولة الأخرى طبقاً لقواعد العدالة والمصلحة المشتركة.
وإدراكاً منهما أن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات تكون حافزاً للمبادرات الفردية وزيادة الرخاء بين البلدين.
اتفقتا على ما يلي:
ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
قرر:
مادة رقم 1 اتفاقية
تعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية:
1- يعني مصطلح "استثمار" كل نوع من الأصول التي يسمح بها كل من الطرفين المتعاقدين طبقاً لقوانينه ولوائحه وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر:
(أ) الملكية المنقولة وغير المنقولة وأي حقوق ملكية أخرى كالرهونات وامتيازات الدين أو ضمانات الدين.
(ب) الأسهم والسندات والمشاركة الأخرى في الشركات.
(جـ) مطالبات بأموال أو بأي أداء تعاقدي ذي قيمة اقتصادية.
(د) حقوق الملكية الفكرية والاسم التجاري.
(هـ) امتيازات الأعمال الممنوحة بمقتضى القانون أو العقد وتشمل امتيازات البحث عن واستزراع واستخراج أو استغلال الموارد الطبيعية.
2- يعني مصطلح "العوائد" المبالغ المالية التي تحققت من الاستثمارات وتشمل الأرباح والفوائد وعوائد رأس المال وتوزيعات الأسهم والإتاوات أو الأجور.
3- يعني مصطلح "مواطن":
(أ) فيما يخص جمهورية سنغافورة أي من مواطني سنغافورة طبقاً لدستورها.
(ب) فيما يخص جمهورية مصر العربية هو الشخص الذي يعد مواطناً بإقامته الدائمة في مصر.
4- يعني مصطلح "شركة":
(أ) فيما يخص جمهورية سنغافورة أي شركة أو مؤسسة أو جمعية أو كيان مكون أو مؤسس أو مسجل طبقاً للقوانين السارية في جمهورية سنغافورة.
(ب) فيما يخص جمهورية مصر العربية المؤسسة والشركة أو الجمعية المكونة أو المؤسسة طبقاً للقانون الساري في إقليمها.
5- يعني مصطلح "عملة حرة قابلة للتحويل" أي عملة تستخدم على نطاق واسع للوفاء بالصفقات الدولية ويتم استبدالها في أسواق الصرف العالمية.
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية سنغافورة, الموقعة في سنغافورة بتاريخ 15/4/1997, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 2 اتفاقية
تطبيقات الاتفاقية
1- يطبق هذا الاتفاق فقط:
(أ) على الاستثمارات المقامة بواسطة مواطني وشركات جمهورية مصر العربية في إقليم جمهورية سنغافورة والموافق عليها كتابة من السلطات المختصة والمعينة بواسطة حكومة جمهورية سنغافورة وطبقاً لشروطها التي تعتبر صالحة.
(ب) على الاستثمارات المقامة بواسطة مواطني وشركات جمهورية سنغافورة في إقليم جمهورية مصر العربية والموافق عليها كتابة من السلطات المختصة والمعينة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية وطبقاً لشروطها التي تعتبر صالحة.
2- تسري شروط الفقرة (1) من هذه المادة على الاستثمارات المقامة بواسطة مواطني وشركات أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الأخر قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
مادة رقم 3 اتفاقية
تشجيع وحماية الاستثمارات
1- يقوم كل من طرفي التعاقد بتشجيع مواطني الطرف الآخر وتهيئة الظروف الملائمة لهم لإقامة الاستثمارات في إقليمه وبما يتفق مع سياسته الاقتصادية العامة.
2- تمنح الاستثمارات الموافق عليها طبقاً للمادة (2) معاملة عادلة منصفة طبقاً لهذه الاتفاقية.
مادة رقم 4 اتفاقية
أحكام شرط الدولة الأولى بالرعاية
لا يجب أن يخضع أي من الطرفين المتعاقدين الاستثمارات المقامة في أراضيه والموافق عليها طبقاً للمادة (2) أو عوائد مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر لمعاملة تقل أفضلية عن التي يمنحها لاستثمارات أو عوائد مواطني أو شركات دولة ثالثة.
مادة رقم 5 اتفاقية
الاستثناءات
1- أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بمنح معاملة لا تقل أفضلية عن التي يمنحها لمواطني وشركات أي دولة ثالثة لا تفسر على أنها تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر منفعة أي معاملة أو أفضلية أو امتياز ناتجة عن:
(أ) أي ترتيبات إقليمية للجمارك أو النقد أو التعريفة أو التجارة (بما فيها المناطق التجارية الحرة) أو أي اتفاق يعد في المستقبل للترتيبات الإقليمية.
(ب) أي ترتيبات تعد مع دولة ثالثة في ذات الإقليم الجغرافي لتشجيع التعاون الإقليمي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمالية والصناعية أو النقدية من خلال إطار مشروعات محددة.
2- لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الأمور المتعلقة بالضرائب في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين فهذه الأمور تحكمها أي اتفاقية تتعلق بتجنب الازدواج الضريبي بين الطرفين المتعاقدين والقوانين المحلية للطرفين المتعاقدين.
مادة رقم 6 اتفاقية
نزع الملكية
1- لا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين أي من إجراءات نزع الملكية أو التأميم أو أي إجراءات أخرى لها آثار مماثلة للتأميم أو نزع الملكية (ويشار إليها فيما بعد بـ "نزع الملكية") ضد استثمارات مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر إلا إذا اتخذت الإجراءات في أي غرض يحكمه القانون وعلى أساس عدم التمييز وطبقاً لقوانينه ومقابل تعويض معقول وفعال ويدفع بدون تأخير, ويخضع التعويض لقوانين الطرفين المتعاقدين ويقدر بالقيمة قبل نزع الملكية مباشرة, ويكون التعويض بعملة حرة وقابلة للتحويل.
2- يتم مراجعة إجراء نزع الملكية أو التقييم بناء على طلب المواطن أو الشركة المتضررة بواسطة القضاء أو السلطات المستقلة للطرف المتعاقد متخذاً الإجراءات بالطريقة المنصوص عليها في قوانينه.
3- في حالة قيام طرف متعاقد بنزع ملكية أصول الشركة التي شكلت أو أسست طبقاً لقوانينه في أي جزء من إقليمه والتي يمتلك مواطنو أو شركات الطرف المتعاقد الآخر أسهماً فيها, فهو يضمن أن أحكام الفقرة (1) من هذه المادة تطبق للمدى الضروري لضمان التعويض المنصوص عليه لمواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر الذي يمتلك هذه الأسهم.
مادة رقم 7 اتفاقية
التعويض عن الخسائر
في حالة تعرض استثمارات مواطني أو شركات أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لخسائر بسبب حرب أو نزاع مسلح أو حالة طوارئ أو عصيان أو تمرد أو شغب فعلى الطرف المتعاقد الآخر منح تلك الاستثمارات معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمواطني أو شركات دولة ثالثة فيما يتعلق بالاسترداد أو التعويض أو أية تسوية أخرى, ويجب أن تكون مدفوعات التعويض بالعملة الحرة وقابلة للتحويل.
مادة رقم 8 اتفاقية
التحويلات
1- يضمن كل طرف متعاقد لمواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر حرية التحويل وبدون تمييز لرأس المال وعوائد أية استثمارات.
ويكون التحويل بعملة قابلة للتحويل وبدون قيود وتأخير لا مبرر له ويشمل التحويل على وجه الخصوص وليس على سبيل الحصر:
(أ) الأرباح, عوائد رأس المال, توزيعات الأسهم, الإتاوات, الفائدة والدخل الجاري الناشئ عن أي استثمار.
(ب) حصيلة التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار.
(ج) سداد مبالغ القروض المتعلقة بالاستثمار.
(د) رسوم التراخيص المتعلقة بالحالات المنصوص عليها في المادة (1) فقرة (1) بند (د).
(هـ) المدفوعات المتعلقة بالمساعدات الفنية والخدمات الفنية وأتعاب الإدارة.
(و) المدفوعات المتعلقة بعقود المشروعات.
(ز) دخل مواطني أحد الطرفين المتعاقدين الذي يعمل في استثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2- لا يوجد في الفقرة (1) من هذه المادة ما يحول دون التحويل الحر لمبلغ التعويض المنصوص عليه في المادتين (6), (7) من هذه الاتفاقية.
مادة رقم 9 اتفاقية
سعر الصرف
التحويلات المنصوص عليها في المواد من (6) إلى (8) من هذه الاتفاقية تكون بأسعار السوق السائدة وبعملة حرة قابلة للتحويل في تاريخ التحويل.
مادة رقم 10 اتفاقية
القوانين
لتجنب أي شك تخضع جميع الاستثمارات لأحكام هذه الاتفاقية وتحكمها القوانين السارية في إقليم الطرف المتعاقد المقام فيه الاستثمارات.
مادة رقم 11 اتفاقية
القيود والمحظورات
في جميع الأحوال لا تقيد أحكام هذه الاتفاقية أي من الطرفين المتعاقدين في أن يضع قيوداً أو محظورات من أي نوع أو القيام بأي عمل آخر مباشرة لحماية مصالحه الأمنية الرئيسية أو لحماية الصحة العامة أو لمنع الأمراض أو الحشرات عن الحيوان أو النبات.
مادة رقم 12 اتفاقية
الحلول
1- في حالة قيام أحد الطرفين (أو أي وكالة أو مؤسسة أو كيان قانوني أو شركة معتمدة من قبله) بدفع مبالغ لمواطنيه أو شركاته مقابل التعويض عن الاستثمارات ومطالباتهم طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية, فعلى الطرف المتعاقد الآخر أن يراعي أن الطرف المتعاقد الأول (أو أي وكالة أو مؤسسة أو كيان قانوني أو شركة معتمدة من قبله) له الحق بمقتضى الحلول في ممارسة الحقوق وتنفيذ المطالبات لمواطنيه وشركاته, ولا يجب أن تتعدى الحقوق والمطالبات المحالة الحقوق والمطالبات الأصلية للمستثمر المعني.
2- لا يخل أي سداد لأحد الطرفين المتعاقدين (أو أي وكالة أو مؤسسة أو كيان قانوني أو شركة معتمدة من قبله) لمواطنيه أو شركاته بأحقية مواطنيه وشركاته بتقديم مطالباتهم ضد الطرف المتعاقد الآخر طبقاً لأحكام المادة (13).
مادة رقم 13 اتفاقية
منازعات الاستثمار
1- المنازعات الناشئة بين مواطن وشركة أحد الطرفين المتعاقدين والطرف المتعاقد الآخر المتعلقة بالاستثمار المقام في إقليم الطرف المتعاقد الآخر يتم حلها سلمياً بواسطة المفاوضات بين طرفي النزاع, وعلى الطرف الراغب في حل النزاع عن طريق المفاوضات أن يخبر الطرف الآخر برغبته في ذلك كتابة.
2- إذا لم يتم تسوية النزاع بالطريقة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار كتابة يتم بناء على طلب أي من طرفي النزاع إحالته للتوفيق أو التحكيم بواسطة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (المشار إليه في هذه الاتفاقية بـ "المركز") وذلك في إطار معاهدة تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني دولة أخرى والتي طرحت للتوقيع في واشنطن بتاريخ 18 مارس 1965 (والمشار إليها بـ "المعاهدة" في هذه الاتفاقية) ولهذا الغرض وتطبيقاً لأحكام المادة (25) من المعاهدة فقد وافق طرفا النزاع مقدماً وبصفة نهائية على إحالته إلى المركز.
مادة رقم 14 اتفاقية
المنازعات بين الطرفين المتعاقدين
1- يتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض.
2- إذا لم يتم تسوية النزاع فيتم إحالته إلى التحكيم بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين, وتشكل محكمة التحكيم (المشار إليها بـ "المحكمة") من ثلاثة محكمين ويعين كل طرف محكمه ويعين الثالث وهو الرئيس باتفاق الطرفين المتعاقدين.
3- يتعين على كل طرف تعيين محكمه في خلال شهرين من استلام طلب التحكيم ويعين الطرفان المتعاقدان المحكم الثالث في خلال شهرين من إجراء هذه التعيينات.
4- إذا لم يتم تشكيل محكمة التحكيم في خلال أربعة أشهر من استلام طلب التحكيم فيمكن لأي من الطرفين المتعاقدين في حالة عدم وجود اتفاق آخر دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء هذه التعيينات, فإذا كان الرئيس من رعايا دولة أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا وجد ما يحول دون قيامه بذلك فيمكن دعوة نائب رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بهذه التعيينات, وإذا كان هو نفسه من رعايا دولة أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا وجد ما يحول دون قيامه بذلك فيمكن دعوة عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه في الأقدمية لإجراء التعيينات على ألا يكون من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين.
5- تصدر محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات.
6- يكون قرار محكمة التحكيم نهائياً وعلى الطرفين المتعاقدين الالتزام وتنفيذ شروط هذا الحكم.
7- يتحمل كل من الطرفين المتعاقدين أتعاب محكمه ومستشاره في عملية التحكيم وأتعاب الرئيس والأتعاب الأخرى تكون مناصفة بين الطرفين المتعاقدين, ويمكن للمحكمة أن تقرر بأن يتحمل أحد الطرفين المتعاقدين أكبر قدر من الأتعاب ويكون هذا الحكم ملزماً للطرفين.
8- بخلاف ما تقدم تحدد محكمة التحكيم قواعد إجراءاتها.
مادة رقم 15 اتفاقية
التزامات أخرى
إذا كانت تشريعات أي من الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات الدولية القائمة أو التي تنشأ فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى هذه الاتفاقية تعطي لاستثمار مواطني الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر أفضلية من المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فإن هذا الوضع لا يتأثر بهذه الاتفاقية.
وعلى كل طرف متعاقد أن يراعي أية تعهدات طبقاً لقوانينه بالإضافة إلى التعهدات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لمواطني وشركات الطرف المتعاقد مع مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر لمباشرة استثماراتهم.
مادة رقم 16 اتفاقية
سريان الاتفاق، المدة والإنهاء
1- يقوم كل طرف متعاقد بإخطار الطرف المتعاقد الآخر بإنهاء الإجراءات القانونية المطلوبة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الطرف المتعاقد الأخير.
2- تسري هذه الاتفاقية لمدة (15) خمسة عشر عاماً وبعد انتهاء مدة الخمسة عشر عاماً الأولى تستمر الاتفاقية سارية النفاذ وأي إشعار بإنهاء الاتفاقية يصبح ساري المفعول بعد خمس سنوات من استلام كل من الطرفين المتعاقدين لهذا الإشعار.
3- فيما يخص الاستثمارات التي تمت قبل تاريخ الإخطار بإنهاء هذه الاتفاقية فإن أحكام المواد من (1) إلى (15) تظل سارية لمدة (15) خمسة عشر عاماً من هذا التاريخ.
إثباتاً لما تقدم فإن الموقعين أدناه والمفوضين من قبل حكوماتهم المعنية قد وقعا هذه الاتفاقية.
حررت من أصلين في سنغافورة بتاريخ 15 أبريل 1997 باللغة الإنجليزية.
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة جمهورية سنغافورة