مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة (7) من قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 في شأن الأحكام التي تتبع في صرف المزايا التأمينية، النص الآتي:
"تثبت حالات العجز المشار إليها في هذا القرار بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي على النموذج رقم (102) المرافق.
وتختص مناطق ومكاتب التأمين الاجتماعي دون غيرها بإحالة المؤمن عليه إلى الهيئة المشار إليها وذلك بناء على طلب صاحب العمل أو المؤمن عليه بموجب النموذج رقم (102) مكرر المرافق.
ويراعى بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لكشف طبي دوري يحدد مدى صلاحيتهم لمزاولة المهنة أو المستوى المهاري لمزاولتها أن تتضمن مستندات العرض على الهيئة العامة للتأمين الصحي بيان معتمد من الجهة الطبية المنوط بها الكشف الدوري يحدد مدى صلاحية المؤمن عليه لمزاولة هذه المهنة ومستواه المهاري".
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر بتاريخ 05 / 12 / 2001