مادة رقم 1

حل وتصفية الجمعيات التعاونية الزراعية لتعمير الصحاري الآتي بيانها:
(1) الجمعية التعاونية الزراعية لتعمير الصحاري بناحية الذراع البحري المعاد شهرها برقم (225) بتاريخ 23/9/1981 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد (242) بتاريخ 25/10/1981.
(2) الجمعية التعاونية الزراعية لتعمير الصحاري بناحية سيدي عبد القادر المعاد شهرها برقم (226) بتاريخ 23/9/1981 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد (242) بتاريخ 25/10/1981.
(3) الجمعية التعاونية الزراعية لتعمير الصحاري بناحية العجمي المعاد شهرها برقم (227) بتاريخ 23/9/1981 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد (242) بتاريخ 25/10/1981.
(4) الجمعية التعاونية الزراعية لتعمير الصحاري بناحية العامرية المعاد شهرها برقم (228) بتاريخ 23/9/1981 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد (242) بتاريخ 25/10/1981.
(5) الجمعية التعاونية الزراعية لتعمير الصحارى بناحية الهوارية المعاد شهرها برقم (229) بتاريخ 23/9/1981 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد (242) بتاريخ/ 25/10/1981.
(6) الجمعية التعاونية الزراعية لتعمير الصحاري بناحية كينج مريوط المعاد شهرها برقم (230) بتاريخ 23/9/1981 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد (242) بتاريخ 25/10/1981.

مادة رقم 2

يعين مدير مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية مصفيا لهذه الجمعيات بالمكافأة التي يحددها له رئيس قطاع استصلاح الأراضي، وعلى أن تنتهي أعمال التصفية خلال ثلاثة أشهر.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

مادة رقم 4

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر في 5/3/2002.