كشف

السكان/ تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (مرحلة رابعة)
اتفاقية منحة الهدف الاستراتيجي رقم (263 - 267)
التعديل الثامن
الخطة المالية التوضيحية لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
المدخلات المحددة للنشاط مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (بالألف دولار)
التزام الوكالة الأمريكية التزام التعديل الحالي إجمالي مساهمة الوكالة التزامات مستقبلية إجمالي مساهمة
السابق حتى تاريخه الأمريكية حتى تاريخه الوكالة الأمريكية
أنشطة البرنامج 60.827 21.000 81.827 7.733 89.560
مراجعة/ تقييم 0.440 - 0.440 - 0.440
الإجمالي 61.267 21.000 82.267 7.733 90.000

مقدمة

التعديل الثامن المؤرخ 22/8/2001 لاتفاقية منحة الهدف الاستراتيجي الموقعة في 29 سبتمبر 1997 بين كلا الطرفين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (الوكالة) بشأن السكان/ تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (مرحلة رابعة).

ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور؛
قرر:

مادة رقم 1 تعديل

تعدل اتفاقية المنحة السابق تعديلها. على النحو التالي:
(أ) يعدل بند (3-1) بحذف عبارة "واحد وستين مليوناً ومائتين وسبعة وستين ألف دولار أمريكي (61.267.000 دولار أمريكي)" ويحل محلها عبارة "اثنان وثمانون مليوناً ومائتان وسبعة وستون ألف دولار أمريكي" (82.267.000 دولار أمريكي).
(ب) يحذف بالكامل المرفق رقم (1-1) بالملحق رقم (1) (الخطة المالية التوضيحية لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) ويحل محله المرفق رقم (1-1) للملحق رقم (1) (الخطة المالية التوضيحية لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) المرفق بهذا التعديل.
(ج) تعدل مادة (4) بند (4-1) بحذف تاريخ اكتمال المساعدة الأمريكية للمشروع "30 سبتمبر 2001" ويحل محله "30 سبتمبر 2002".
(د) تعدل المادة (7-1) بحذف عبارة "إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - 106 شارع القصر العيني - الدور التاسع - القاهرة - مصر" ويحل محله عبارة "إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مربع 1/أ من شارع اللاسلكي - المعادي الجديدة - القاهرة - مصر".

مادة رقم 1 إصدار

ووفق على التعديل الثامن لاتفاقية منحة الهدف الاستراتيجي لمنحة مشروع السكان/ تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (مرحلة رابعة), الموقع في القاهرة بتاريخ 22/8/2001 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 2 تعديل

لغة التعديل:
حرر هذا التعديل باللغتين العربية والإنجليزية, وفي حالة وجود غموض أو تعارض بين النصين يعتد بالنص الإنجليزي.

مادة رقم 3 تعديل

فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقاً لما تنص عليه من أحكام.

مادة رقم 4 تعديل

النفاذ:
يدخل هذا التعديل حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه.

مادة رقم 5 تعديل

التصديق:
تتخذ الحكومة المصرية كافة الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذا التعديل وتخطر الوكالة الأمريكية بإتمام هذا التصديق.
وإشهاداً على ذلك فإن كلاً من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا على هذا التعديل بأسمائهم وتم تسليمه في اليوم والسنة المحددين أعلاه.