مادة رقم 1

تعين القرى والمدن الآتية أقساماً مساحية يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني, وهي:
أولا- محافظة الدقهلية:
مركز المنزلة:
الفروسات.
مركز بلقاس
المعصرة.
ثانيا - محافظة دمياط:
مركز دمياط:
العادلية
ثالثا - محافظة المنيا:
مركز أبو قرقاص:
(1) جزيرة شيبة، (2) مدينة الفكرية.
رابعا - محافظة الإسماعيلية:
مركز القنطرة غرب:
مدينة القنطرة غرب.
خامسا - محافظة بورسعيد:
مركز خارج الزمام:
أحواض خارج الزمام (من 1 إلى 15).

مادة رقم 2

تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها بالمادة السابقة وحدة عقارية في جملتها.

مادة رقم 3

تستبعد الكتلة السكنية من المدن الآتية:
(1) الفكرية - محافظة المنيا.
(2) القنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية.

مادة رقم 4

يسري نظام السجل العيني على الأقسام المساحية المشار إليها في المادة الأولى اعتباراً من 30/10/2003.

مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.