مادة رقم 1

حظر نقل البذرة التجاري من أي صنف من أصناف القطن من المحالج إلى المعاصر اعتبارا من 15 فبراير 2002 وحتى نهاية الميعاد المحدد للزراعة.

مادة رقم 2

حظر نقل نواتج غربلة البذرة التقاوي من المعاصر ومحطات إعداد التقاوي خلال فترة الحظر.

مادة رقم 3

في حالة نفاذ البذرة بأحد المعاصر يتم الترخيص بنقل البذرة إليها تحت إجراءات رقابية مشددة.

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 23/1/2002.