مادة رقم 1
حظر نقل البذرة التجاري من أي صنف من أصناف القطن من المحالج إلى المعاصر اعتبارا من 15 فبراير 2002 وحتى نهاية الميعاد المحدد للزراعة.
مادة رقم 2
حظر نقل نواتج غربلة البذرة التقاوي من المعاصر ومحطات إعداد التقاوي خلال فترة الحظر.
مادة رقم 3
في حالة نفاذ البذرة بأحد المعاصر يتم الترخيص بنقل البذرة إليها تحت إجراءات رقابية مشددة.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 23/1/2002.