مادة رقم 1
تخضع الواردات المصدرة من أو ذات منشأ الجمهورية العربية السورية من الغزول القطنية والتي تندرج تحت البنود الجمركية (52/5، 52/6، 52/7) لرسم مكافحة إغراق قدره 150% (مائة وخمسون في المائة) من القيمة للأغراض الجمركية، ويسري الرسم المشار إليه لمدة سنة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 9/4/2002.