مادة رقم 1

يضم ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى عضوية مجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظات والصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2002 المشار إليه.

مادة رقم 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.