مادة رقم 1
الفصل الأول ـ تحديد الآفات الضارة بالنباتات والمنتجات الزراعية
لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بإحدى الآفات غير الموجودة بالجمهورية والمدرجة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار إلى أراضي الجمهورية.
مادة رقم 2
الفصل الأول ـ تحديد الآفات الضارة بالنباتات والمنتجات الزراعية
لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بإحدى الآفات الموجودة بالجمهورية والمدرجة بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار إلى أراضي الجمهورية.
مادة رقم 3
الفصل الأول ـ تحديد الآفات الضارة بالنباتات والمنتجات الزراعية
لا يسمح بدخول النباتات والمنتجات الزراعية أو المدرجة بالجدول رقم (3) الملحق بهذا القرار إلا بعد تطهيرها بمعرفة الحجر الزراعي وتحت مسئولية صاحبها.
مادة رقم 4
الفصل الأول ـ تحديد الآفات الضارة بالنباتات والمنتجات الزراعية
استثناء من أحكام المادتين (1)، (2) يجوز إباحة دخول النباتات والمنتجات الزراعية المدرجة بالجدول رقم (4) الملحق بهذا القرار إذا كانت مصابة بالآفات غير الموجودة بالجمهورية والموضحة قرين كل منها بعد معاملتها بطرق الإبادة المنصوص عليها أمام كل منها بعد معاملتها بطرق الإبادة المنصوص عليها أمام كل منها وتحت مسئولية صاحبها.
مادة رقم 5
الفصل الأول ـ تحديد الآفات الضارة بالنباتات والمنتجات الزراعية
يجوز إباحة دخول النباتات والمنتجات الزراعية المدرجة بالجدول رقم (5) الملحق بهذا القرار بدون تطهير إذا كانت مصابة بالآفات الموضحة قرين كل منها.
مادة رقم 6
الفصل الأول ـ تحديد الآفات الضارة بالنباتات والمنتجات الزراعية
تعتبر ممنوعة من دخول أراضي جمهورية مصر العربية النباتات أو المنتجات الزراعية المصابة بآفة لا يمكن الاهتداء إلى تسمية نوعها ما لم يكن جنسها كله مدرجا بالجدول رقم (3) وفى هذه حالة تطبق عليها أحكام المادة (3) من هذا القرار.
مادة رقم 7
الفصل الأول ـ تحديد الآفات الضارة بالنباتات والمنتجات الزراعية
لا يسمح بدخول النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير مدرجة بالجداول المرفقة إذا تبين أن هذه الآفات غير موجودة بالجمهورية أو موجودة بها ولا يمكن القضاء عليها بالمعاملة.
مادة رقم 8
الفصل الأول ـ تحديد الآفات الضارة بالنباتات والمنتجات الزراعية
لا تعتبر الآفة الميتة آفة حجرية ولا تمنع من دخول رسائل النباتات والمنتجات الزراعية إلى البلاد، ويلزم إعادة التبخير في حالة عدم وجود مستندات تفيد بتبخير الرسالة في بلد المنشأ.
مادة رقم 9
الفصل الأول ـ تحديد الآفات الضارة بالنباتات والمنتجات الزراعية
تعتمد المعاملة بالتبريد عند درجة حرارة 32 درجة ف (صفر درجة مئوية) للرسائل النباتية الطازجة والمستخدمة في العديد من دول العالم كإحدى الطرق المعتمدة للمعالجة والتطهير.
مادة رقم 10
مادة رقم 11
مادة رقم 12
مادة رقم 13
مادة رقم 14
مادة رقم 15
مادة رقم 16
مادة رقم 17
مادة رقم 18
مادة رقم 19
مادة رقم 20
مادة رقم 21
مادة رقم 22
مادة رقم 23
الفصل الثالث ـ شروط الترخيص باستيراد وإدخال رسائل النباتات والمنتجات الزراعية وحالات الإعفاء من الترخيص
يجب أن ينص في الشهادة الزراعية الصحية الخاصة بكل من رسائل أبصال الجلاديوس والايرس والموز وتقاوي الفاصوليا وفاصوليا الليما وفاصوليا السيفا واللوبيا وفول الصويا والقاوون والكوسة والخس على خلوها من الأمراض النباتية الممنوعة، على أن يتم فحص هذه الرسائل ضد الفيرس بميناء الوصول بالجمهورية.
مادة رقم 24
مادة رقم 25
مادة رقم 26
مادة رقم 27
مادة رقم 28
مادة رقم 29
مادة رقم 30
مادة رقم 31
مادة رقم 32
مادة رقم 33
مادة رقم 34
مادة رقم 35
مادة رقم 36
مادة رقم 37
مادة رقم 38
مادة رقم 39
مادة رقم 40
مادة رقم 41
مادة رقم 42
مادة رقم 43
مادة رقم 44
مادة رقم 45
مادة رقم 46
مادة رقم 47
مادة رقم 48
مادة رقم 49
مادة رقم 50
مادة رقم 51
مادة رقم 52
مادة رقم 53
مادة رقم 54
مادة رقم 55
مادة رقم 56
مادة رقم 57
مادة رقم 58
مادة رقم 59
الفصل الحادي عشر ـ مناطق تربية وإنتاج نحل العسل وشروط دخول منتجاته البلاد والقرارات المعدلة له
يحظر استيراد نحل العسل من الخارج في أي صورة من صورة ــ ملكات ــ أقراص ــ طرود مرزومة) وكذلك منتجات النحل غير المصنعة مثل ( العسل ــ حبوب اللقاح ــ غذاء الملكات والبروبوليس).
وفي حالة ورود أي رسائل من هذه المنتجات يكلف صاحب الشأن بإعادة تصديرها خلال 48 ساعة من ورودها أو إعدامها فور انتهاء هذه المدة.
مادة رقم 60
مادة رقم 61
مادة رقم 62
مادة رقم 63
مادة رقم 64
مادة رقم 65
مادة رقم 66
مادة رقم 67
مادة رقم 68
مادة رقم 69
مادة رقم 70
الفصل الثالث عشر ـ تحديد النفقات التي تحصل على الرسائل الخاضعة لأحكام الحجر الزراعي وشروط الإعفاء منها
تتحدد نفقات تطهير الرسائل الواردة والعابرة الصادرة بمحطات التطهير بالحجر الزراعي ستون قرشاً عن كل مائة كيلو جرام أو كسورها من الوزن الإجمالي للرسالة وبحد أدنى عشرة جنيهات.
مادة رقم 71
الفصل الثالث عشر ـ تحديد النفقات التي تحصل على الرسائل الخاضعة لأحكام الحجر الزراعي وشروط الإعفاء منها
تحدد نفقات تطهير الرسائل خارج الدائرة الجمركية بعشرة قروش عن كل مائة كيلو جرام أو كسورها من الوزن الإجمالي للرسالة وبحد أدنى خمسة جنيهات بشرط أن يعد صاحب الشأن المخازن التي تتطلبها عملية التطهير وأن يقدم المادة المستعملة في التطهير فإذا لم يقدم تلك المادة حصل منه أربعون قرشا عن كل مائة كيلو جرام أو كسورها من الوزن الإجمالي للرسالة بحد أدنى عشرة جنيهات نفقات التطهير المذكورة في المادة (69) والمادة (70) تحصل على الوزن الإجمالي للرسالة حتى لو كانت مواد غير زراعية داخل صناديق أو حاويات أو بالتات خشبية.
مادة رقم 72
الفصل الثالث عشر ـ تحديد النفقات التي تحصل على الرسائل الخاضعة لأحكام الحجر الزراعي وشروط الإعفاء منها
تعفى من نفقات الفحص والتطهير:
(أ) الرسالة التي لا تزيد على ثلاثين كيلو جراماً إذا كانت مستوردة بطريق البريد أو بصحبة المسافرين أو مشحونة ببوليصة بأسمائهم.
(ب) الرسائل التي تستورد لحساب وزارة الزراعة والهيئات التابعة لها والمحددة بالقرار الوزاري رقم 867 لسنة 1984 وتعفى من نفقات الفحص فقط الرسائل التي تستورد لحساب وزارة التموين ووزارة الدفاع والإنتاج الحربي والهيئات والمساعدات الخيرية.
(ج) رسائل القمح فقط التي تستورد لحساب وزارة التموين من نفقات الإشراف على التطهير خارج الدائرة الجمركية إذا وفرت المخازن والمادة المستعملة في التطهير وهي عشرة قروش عن كل مائة كيلو جرام أو كسورها.
(د) في حالة ورود رسالة ترانسيت وحصل عنها رسوم فحص ثم قام المستورد ببيعها لوزارة التموين وحولت إلى رسم الوارد فلا ترد الرسوم التي حصلت عنها وقت الفحص ولا تحصل فرق نفقات الفحص بين فئة الترانسيت وفئة الوارد لأن الرسالة في حالة تحويلها برسم الوارد تصبح ملكاً لوزارة التموين وهي معفاة.
(هـ) إذا تم تحصيل نفقات فحص على رسالة اتضح بعد الفحص أنها لا تعرض على الحجر الزراعي فلا يتم رد هذه النفقات لأن الفحص لا يتم إلا بعد دفع النفقات.
مادة رقم 73
الفصل الثالث عشر ـ تحديد النفقات التي تحصل على الرسائل الخاضعة لأحكام الحجر الزراعي وشروط الإعفاء منها
تحصل من كل المستوردين أو المصدرين النفقات التالية:
اثنا عشر جنيهاً نظير العمل في الفترة من الساعة السادسة حتى الثانية عشرة ظهراً.
اثنا عشر جنيهاً في الفترة من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى السادسة مساءً.
اثنا عشر جنيهاً نظير العمل في الفترة من السادسة مساءً حتى الثانية عشرة مساءً.
عشرون جنيهاً نظير العمل في الفترة من الساعة الثانية عشرة مساء حتى السادسة صباحاً.
وتحصل هذه النفقات عن كل عملية مستقلة من عمليات الفحص أو التطهير أو أية عملية أخرى تجرى كلياً أو جزئياً على محتويات كل بوليصة على حدة بالنسبة للرسائل الواردة أو العابرة أو عن كل طلب فحص يقدم عن الرسائل الصادرة في غير أوقات العمل الرسمية.
وتخفض هذه النفقات إلى خمسين قرشاً بالنسبة للرسائل التي لا يزيد وزنها على ثلاثين كيلو جراماً إذا كانت واردة مع المسافرين سواء كانت بصحبتهم أو مشحونة ببوليصة بأسمائهم.
مادة رقم 74
مادة رقم 75
الفصل الثالث عشر ـ تحديد النفقات التي تحصل على الرسائل الخاضعة لأحكام الحجر الزراعي وشروط الإعفاء منها
تحصل نفقات عن مراقبة نقل القطن العابرة أو بذرته من باخرة إلى أخرى بواقع عشرين قرشاً عن كل طرد بحد أدنى قدره عشرة جنيهات بخلاف نفقات النوباتجية المستحقة طبقاً للنفقات المنصوص عليها في المادة (72) من هذا القرار.
مادة رقم 76
مادة رقم 77
مادة رقم 78
مادة رقم 79
مادة رقم 80
الفصل الثالث عشر ـ تحديد النفقات التي تحصل على الرسائل الخاضعة لأحكام الحجر الزراعي وشروط الإعفاء منها
تضاف الإيرادات المتحصلة عن تنفيذ المادة (70) إلى الإيرادات المتحصلة من المادة (72) من هذا القرار.
مادة رقم 81
مادة رقم 82
مادة رقم 83
مادة رقم 84
مادة رقم 85
مادة رقم 86
جدول 6
جدول 5
جدول 4
جدول 3
جدول 2
جدول 1