ديباجة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 30342405 جنيهات (فقط وقدره ثلاثون مليونا وثلاثمائة واثنان وأربعون ألفا وأربعمائة وخمسة جنيهات لا غير).

مادة رقم 2

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 19250367 جنيها (فقط وقدره تسعة عشر مليونا ومائتان وخمسون ألفا وثلاثمائة وسبعة وستون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور مبلغ 1188223 جنيها.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 18062134 جنيها.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 18974192 جنيها (فقط وقدره ثمانية عشر مليونا وتسعمائة وأربعة وسبعون ألفا ومائة واثنان وتسعون جنيها لا غير).

مادة رقم 4

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 276175 جنيها (فقط وقدره مائتان وستة وسبعون ألفا ومائة وخمسة وسبعون جنيها لا غير)

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 11092038 جنيها (فقط وقدره أحد عشر مليونا واثنان وتسعون ألفا وثمانية وثلاثون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية مبلغ 358345 جنيها.
- تحويلات رأسمالية مبلغ 10733693 جنيها.

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 11092038 جنيها (فقط وقدره أحد عشر مليونا واثنان وتسعون ألفا وثمانية وثلاثون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 9603320 جنيها.
- قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 1488718 جنيها قروض من بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.