ديباجة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتصنيع للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 70973040 جنيها (فقط وقدره سبعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألفا وأربعون جنيها لا غير).

مادة رقم 2

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 25881379 جنيها (فقط وقدره خمسة وعشرون مليونا وثمانمائة وواحد وثمانون ألفا وثلاثمائة وتسعة وسبعون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور مبلغ 13037199 جنيها.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 12844180 جنيها.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 33578434 جنيها (فقط وقدره ثلاثة وثلاثون مليونا وخمسمائة وثمانية وسبعون ألفا وأربعمائة وأربعة وثلاثون جنيها لا غير).

مادة رقم 4

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 7697055 جنيها (فقط وقدره سبعة ملايين وستمائة وسبعة وتسعون ألفا وخمسة وخمسون جنيها لا غير)، منه مبلغ 7686255 جنيها. فائض حكومة.

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 37394606 جنيهات (فقط وقدره سبعة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفا وستمائة وستة جنيهات لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية مبلغ 1514077 جنيها.
- تحويلات رأسمالية مبلغ 35880529 جنيها.

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 37394606 جنيهات (فقط وقدره سبعة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفا وستمائة وستة جنيهات لا غير) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 33677659 جنيها.
- قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 3716947 جنيها. منها قروض من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 3353342 جنيها.

مادة رقم 7

تعدل اعتمادات الاستخدامات الجارية بموازنة الهيئة العامة للتصنيع عن السنة المالية 99/2000 بمبلغ 1420940 جنيها (فقط وقدره مليون وأربعمائة وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعون جنيها لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1420940 جنيها. مقابل خفض اعتمادات الأجور بمبلغ (599581 جنيها) وخفض اعتمادات فائض العمليات الجارية (فائض الحكومة) بمبلغ (685945 جنيها) وزيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 135414 جنيها.
وفقا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

مادة رقم 8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.