ديباجة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 289560108 جنيهات (فقط وقدره مائتان وتسعة وثمانون مليونا وخمسمائة وستون ألفا ومائة وثمانية جنيهات لا غير)
مادة رقم 2
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 73026632 جنيها (فقط وقدره ثلاثة وسبعون مليونا ومائتان وستة آلاف وستمائة واثنان وثلاثون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور مبلغ 6632201 جنيها.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 66574431 جنيها.
مادة رقم 3
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 73206632 جنيها (فقط وقدره ثلاثة وسبعون مليونا ومائتان وستة آلاف وستمائة واثنان وثلاثون جنيها لا غير).
مادة رقم 4
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 216353476 جنيها (فقط وقدره مائتان وستة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفا وأربعمائة وستة وسبعون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية مبلغ 184675355 جنيها.
- تحويلات رأسمالية مبلغ 31678121 جنيها.
مادة رقم 5
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 99/2000 مبلغ 216353476 جنيها (فقط وقدره مائتان وستة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفا وأربعمائة وستة وسبعون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 80673520 جنيها.
- قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 135679956 جنيها منها قروض من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 105164313 جنيها.
مادة رقم 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.